الْمُتَارَكَةُ

الْمُتَارَكَةُ


الفقه
ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول، أو بعده . ومن شواهده قول ابن عابدين : "وقد صرحوا في النكاح الفاسد؛ بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولاً بها، كتركتك، أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها، فقيل : تكون بالقول، وبالترك على قصد عدم العود إليها ".
انظر : شرح التلقين للمازري، 2/225، رد المحتار لابن عابدين، 3/37، الموسوعة الفقهية الكويتية، 29/6.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على المتاركة في البيع . وهي المواضعة؛ لأنه يكون بدون رأس المال بخلاف المرابحة .
  • تُطلق بوجه عام على ترك كل طرف ما له على الآخر من حقوق، أو أموال .