البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
رواية الأحاديث (الشَّوَاهِد، والْمُتَابَعَات ) التي تؤيد حديثاً معيَّناً، وتشهد له . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور، فذلك فيما أورده منه أصلاً، ومقصوداً لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقاً كان، أو موصولاً ". وقوله : "وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة، والاستشهاد ".
الاسْتِشْهادُ: طَلَبُ الشَّهادَةِ، يُقالُ: اسْتَشْهَدَهُ: إذا سَأَلَهُ تَـحَمُّلَ الشَّهادَةِ أو أداءَها، والشَّهادَةُ: الإِخْبارُ والإِعْلامُ والإِقْرارُ بِالشَّيْءِ، واسْتَشْهَدْتُ فُلانًا على فُلانٍ، أيْ: سَأَلْتُهُ الشَهادَةَ عليه. وأَصْلُ الاسْتِشْهادِ من الشُّهودِ، وهو: الحُضورُ، يُقالُ: شَهِدَ الشَيْءَ يَشْهَدُهُ شُهودًا: إذا حَضَرَهُ وعايَنَهُ. ويأْتي الاِسْتِشْهَادُ بِـمعنى: الـمَوْتِ أو القتلِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، فيُقالُ: اسْتُشْهِدَ فُلانٌ، أيْ: قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ، فهو شَهِيدٌ، ومِن مَعاني الشَّهادَةِ أيْضاً: العِلْمُ والرُّؤيَةُ والإِدْراكُ.
يَرِد مُصْطلَح (اسْتِشْهاد) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاب القَضاءِ، باب: كِتاب القاضي إلى القاضي، وباب: صِفَة الشَّهادَةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، وفي كتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ في كِتابِ الـجَنائِزِ، باب: غَسْل الـمَيِّتِ ودَفْنه والصَّلاة عليه، وفي كتابِ الجِهاد، باب: فَضْل القتْلِ في سَبيلِ اللهِ، ومعناه: الـمَوْت أو القتل في سَبيِل اللهِ تعالى. ويُطْلَقُ في مَواضِعَ من الفِقْهِ وأُصولِهِ، ويُرادُ بِهِ: إِقامَةُ الدَّلِيلِ على شَيْءٍ، كقوْلِـهِم: يُسْتَشْهَدُ على صِحَّةِ الـحُكْمِ بِالـحَدِيثِ أو بِالآيةِ.
شَهِدَ
طلبُ الشهادة، والقتل في سبيل الله تعالى.
* معجم مقاييس اللغة : (3/21)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 406)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 132)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 61)
* مختار الصحاح : ص169 - الـمغني لابن قدامة : (2/395)
* لسان العرب : (3/239)
* تاج العروس : (8/252)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 61)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/138)
* القاموس الفقهي : (ص 202)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/215) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِشْهَادُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الشَّهَادَةِ مِنَ الشُّهُودِ، فَيُقَال: اسْتَشْهَدَهُ: إِذَا سَأَلَهُ تَحَمُّل أَوْ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ، قَال تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1)
وَاسْتُعْمِل فِي الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ، فَيُقَال: اسْتُشْهِدَ: قُتِل فِي سَبِيل اللَّهِ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُهُمْ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ (3) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ فِي الْغَالِبِ لَفْظَةَ إِشْهَادٍ، وَيُرَادُ بِهَا: الاِسْتِشْهَادُ عَلَى حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِسْتِشْهَادُ - بِمَعْنَى طَلَبِ الشَّهَادَةِ - يَخْتَلِفُ مِنْ حَقٍّ إِلَى حَقٍّ؛ لِذَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلْمَوَاطِنِ، وَمِنْ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ: الاِسْتِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ، فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (5) ، وَمَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (6) ، وَوَاجِبٌ فِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (7) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِسْتِشْهَادِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِي مَوْضِعِهَا، وَمِنْ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ: النِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالزِّنَا، وَاللُّقَطَةُ، وَاللَّقِيطُ، وَكِتَابُ الْقَاضِي لِلْقَاضِي، وَغَيْرُهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ الاِسْتِشْهَادِ، أَوِ الإِْشْهَادِ فِيهَا.
4 - أَمَّا الاِسْتِعْمَال الثَّانِي - بِمَعْنَى الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ - فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى الْجَنَائِزِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ غُسْل الْمَيِّتِ وَعَدَمِ غُسْلِهِ. وَالْجِهَادِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ فَضْل الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ.
__________
(1) سورة البقرة / 282
(2) لسان العرب المحيط، وتاج العروس، والصحاح مادة: (شهد) .
(3) طلبة الطلبة ص 132 ط دار الطباعة العامرة.
(4) طلبة الطلبة ص 132، والنظم المستعذب مع المهذب 2 / 325 ط مصطفى الحلبي.
(5) فتح القدير 3 / 162 ط بولاق، والمهذب 2 / 104 ط مصطفى الحلبي، والإقناع 4 / 66 ط دار المعرفة.
(6) الشرح الصغير 2 / 616
(7) المهذب 2 / 104
الموسوعة الفقهية الكويتية: 320/ 3