اسْتِصْحَابُ الزَّمَان

اسْتِصْحَابُ الزَّمَان


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الاِسْتِصْحَابُ

الاِسْتِصْحَابُ

الاستدلال بثبوت الشيء في الماضي، أو الحاضر على ثبوته في الحال، أو الاستقبال . ومنه إذا ادّعى رجل على رجل ديناً، فالأصل براءة ذمة الثاني استصحاباً للبراءة الأصلية . وإذا ثبت الحكم بدليل عام، فيستصحب حتى يقوم دليل على نسخه، أو تخصيصه .
انظر : العدة لأبي يعلى، 4/1262، الواضح لابن عقيل، 2/310، الذخيرة للقرافي، 1/151