اِسْتِصْحَابُ النَّص
أصول الفقه
يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح اِسْتِصْحَابُ الدَّلِيل مَعَ اِحْتِمَالِ الْمُعَارِض
اِسْتِصْحَابُ الدَّلِيل مَعَ اِحْتِمَالِ الْمُعَارِض
التمسك بظاهر الدليل الشرعي من عموم أو خصوص وإطلاق أو تقييد حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . ومنه التمسك بعموم قوله تعالى : ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼالبقرة : 275 في العقود الجديدة التي لا ربا فيها حتى نجد دليلاً يمنع من العقد .
انظر : المستصفى للغزالي، 1/160، الإبهاج لابن السبكي، 3/169، المدخل لابن بدران، ص : 287.