الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
اللفظ المتردد بين احتمالين، فأكثر على السواء . كقوله تعالى : ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ الأنعام : 141. فهذا ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل بالنسبة إلى مقاديره .
اسْمُ مَفْعولٍ مِنَ الإِجْمَالِ وَهُوَ الإِيجَازُ، وَالمُجْمَلُ: المُوجَزُ مِنَ الكَلاَمِ، وَأَجْمَلَ الكَلاَمَ إِذَا أَوْجَزَهُ، وَضِدُّ المُجْمَلِ: المُفَسَّرُ وَالمُفَصَّلُ، وَأَصْلُ الإِجْمَالِ: الجَمْعُ، يُقَالُ: أَجْمَلْتُ الشَّيْءَ اُجْمِلُهُ إِجْمَالًا أَيْ جَمَعْتُهُ، وَهَذِهِ جُمْلَةُ الشَّيْءِ أَيْ مَجْموعَتُهُ، وَكَلاَمٌ مُجْمَلٌ أي مَجموعٌ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنى، وَمِنْ مَعانِي المُجْمَلِ أَيْضًا: المُبْهَمُ والمُخْتَلِطُ والمُحْتَمِلُ والمُحَصَّلُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الإِجْمَالِ) في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، مِنْهَا: كِتَابُ الطَّلاقِ في بَابِ أَلْفَاظِ الطَّلاقِ، وَكِتَابُ الأَيْـمَانِ فِي بَابِ صِيغَةِ اليَمِينِ.
جمل
اللفظ المتردد بين احتمالين، فأكثر على السواء.
* مقاييس اللغة : 481/1 - القاموس المحيط : ص979 - القاموس المحيط : ص979 - البحر المحيط في أصول الفقه : 59/5 - شرح الكوكب المنير : 414/3 - المنهاج مع شرح الأصفهاني : 221/1 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُجْمَل فِي اللُّغَةِ: مِنْ أَجْمَل الأَْمْرَ أَيْ: أَبْهَمَهُ، وَأَجْمَلْتُ الشَّيْءَ إِجْمَالاً: جَمَعْتُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَالْمُجْمَل مِنَ الْكَلاَمِ: الْمُوجَزُ، قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: وَحَقِيقَةُ الْمُجْمَل: هُوَ الْمُشْتَمِل عَلَى جُمْلَةِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ غَيْرِ مُلَخَّصَةٍ، وَالْجُمْلَةُ: الْكَلاَمُ الَّذِي لَمْ يُبَيَّنْ تَفْصِيلُهُ فَهُوَ مُجْمَلٌ، وَالْحِسَابُ الَّذِي لَمْ يُفَصَّل (1) وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {لَوْلاَ نُزِّل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} (2)
وَاصْطِلاَحًا: قَال الآْمِدِيُّ: مَا لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ لاَ مَزِيَّةَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.
وَقَال الْقَفَّال الشَّاشِيُّ وَابْنُ فَوْرَكٍ: مَا لاَ يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ حَتَّى يُبَانَ تَفْسِيرُهُ (3) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (4) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (5) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِلاَّ بِحَقِّهَا (6) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُبِينُ:
2 - الْمُبِينُ مِنَ الْبَيَانِ، وَهُوَ: اللَّفْظُ الدَّال بِالْوَضْعِ عَلَى مَعْنًى إِمَّا بِالأَْصَالَةِ وَإِمَّا بَعْدَ الْبَيَانِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِْشْكَال إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي.
وَقَال آخَرُونَ: الْمُبِينُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُجْمِل، وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ، أَوْ هُوَ مَا احْتَمَل أَمْرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ مِنَ الآْخَرِ (7) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُجْمِل وَالْمُبِينِ التَّقَابُل.
حُكْمُ الْمُجْمَل
3 - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ حُكْمَ الْمُجْمَل التَّوَقُّفُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ تَفْسِيرُهُ وَتَبْيِينُهُ، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِظَاهِرِهِ فِي شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَ الإِْجْمَال مِنْ جِهَةِ الاِشْتِرَاكِ وَاقْتَرَنَ بِهِ تَبْيِينُهُ أُخِذَ بِهِ.
وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ ذَلِكَ وَاقْتَرَنَ بِهِ عُرْفٌ عُمِل بِهِ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنِ التَّبْيِينِ وَالْعُرْفِ وَجَبَ الاِجْتِهَادُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَفِيِّ الأَْحْكَامِ الَّتِي وُكِل الْعُلَمَاءُ فِيهَا إِلَى الاِسْتِنْبَاطِ، فَصَارَ دَاخِلاً فِي الْمُجْمَل لِخَفَائِهِ وَخَارِجًا مِنْهُ لإِِمْكَانِ اسْتِنْبَاطِهِ، وَمَثَّلُوا لِهَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي النَّفَقَةِ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (8) حَيْثُ أَجْمَلَتِ الآْيَةُ النَّفَقَةَ فِي أَقَلِّهَا وَأَوْسَطِهَا وَأَكْثَرِهَا حَتَّى اجْتَهَدَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْدِيرِهَا (9) .
وَيَتَعَلَّقُ بِالْمُجْمَل أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: وُقُوعُ الْمُجْمَل فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وُرُودُ الْمُجْمَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَنَّ ذَلِكَ وَاقِعٌ فِعْلاً كَآيَاتِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْجُمُعَةِ حَيْثُ جَاءَتْ مُجْمَلَةً ثُمَّ بُيِّنَتْ بِنُصُوصٍ أُخْرَى (10) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. ثَانِيًا: التَّعَبُّدُ بِالْمُجْمَل قَبْل الْبَيَانِ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ
5 - قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْخِطَابِ بِالْمُجْمَل قَبْل الْبَيَانِ لأَِنَّهُ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا - ﵁ - إِلَى الْيَمَنِ وَقَال: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ (11) وَتَعَبُّدُهُمْ بِالْتِزَامِ الزَّكَاةِ قَبْل بَيَانِهَا وَفِي كَيْفِيَّةِ تَعَبُّدِهِمْ بِالْتِزَامِهَا وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ قَبْل الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ بَعْدَ الْبَيَانِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ قَبْل الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ مُجْمَلاً، وَبَعْدَ الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ مُفَسَّرًا.
وَقَال ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: قَالُوا: إِنَّ الْتِزَامَ الْمُجْمَل قَبْل بَيَانِهِ وَاجِبٌ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الْتِزَامِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَذَكَرَهُمَا (12) .
قَال الْغَزَالِيُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (13) يُفْهَمُ مِنْ أَصْل الإِْيجَابِ وَيُعْزَمُ عَلَى أَدَائِهِ وَيُنْتَظَرُ بَيَانُهُ وَقْتَ الْحَصَادِ فَالْمُخَاطَبُ فَهِمَ أَصْل الأَْمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَجَهِل قَدْرَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَصَادِ، وَعُرِفَ كَذَلِكَ وَقْتُ الإِْيتَاءِ وَأَنَّهُ حَقٌّ فِي الْمَال (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
6 - وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ فَقَال الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إِنَّمَا جَازَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَل وَإِنْ كَانُوا لاَ يَفْهَمُونَهُ لأَِحَدِ أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: لِيَكُونَ إِجْمَالُهُ تَوْطِئَةً لِلنَّفْسِ عَلَى قَبُول مَا يَتَعَقَّبُهُ مِنَ الْبَيَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ بَدَأَ فِي تَكْلِيفِ الصَّلاَةِ وَبَيَّنَهَا لَجَازَ أَنْ تَنْفِرَ النَّفُوسُ مِنْهَا وَلاَ تَنْفِرَ مِنْ إِجْمَالِهَا.
وَالثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل مِنَ الأَْحْكَامِ جَلِيًّا وَجَعَل مِنْهَا خَفِيًّا لِيَتَفَاضَل النَّاسُ فِي الْعِلْمِ بِهَا وَيُثَابُوا عَلَى الاِسْتِنْبَاطِ لَهَا، فَلِذَلِكَ جَعَل مِنْهَا مُفَسَّرًا جَلِيًّا وَجَعَل مِنْهَا مُجْمَلاً خَفِيًّا، ثُمَّ قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَمِنَ الْمُجْمَل مَا لاَ يَجِبُ بَيَانُهُ عَلَى الرَّسُول ﷺ (15) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ ﵀: قُلْنَا: إِنَّمَا يَجُوزُ الْخِطَابُ بِمُجْمَلٍ يُفِيدُ فَائِدَةً مَا لأَِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (16) يُعْرَفُ مِنْهُ وُجُوبُ الإِْيتَاءِ وَوَقْتُهُ وَأَنَّهُ حَقٌّ فِي الْمَال فَيُمْكِنُ الْعَزْمُ فِيهِ عَلَى الاِمْتِثَال وَالاِسْتِعْدَادِ لَهُ وَلَوْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ عَصَى (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح، والمفردات، المعجم الوسيط.
(2) سورة الفرقان / 32.
(3) البحر المحيط 3 / 454.
(4) سورة الأنعام / 141.
(5) سورة البقرة / 43.
(6) حديث: " إلا بحقها. . . ". أخرجه مسلم (1 / 52) من حديث أبي هريرة والحديث نفسه في البخاري (فتح الباري 3 / 262) " إلا بحقه ".
(7) الذخيرة للقرافي 99، والبحر المحيط 3 / 477، وما بعدها، والفروق اللغوية 47 - 48، والمطلع على أبواب المقنع 394، ومغني المحتاج 4 / 376.
(8) سورة الطلاق / 7.
(9) البحر المحيط 3 / 456 وإرشاد الفحول ص168.
(10) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في المستصفى 2 / 32 وما بعدها، والذخيرة للقرافي 100، والبحر المحيط للزركشي 3 / 454 وما بعدها.
(11) حديث: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. . . . ". أخرجه مسلم (1 / 50) من حديث معاذ.
(12) البحر المحيط للزركشي 3 / 455.
(13) سورة الأنعام / 141.
(14) المستصفى لحجة الإسلام الغزالي 1 / 374 - 376، بتصرف يسير.
(15) البحر المحيط 3 / 455.
(16) سورة الأنعام / 141.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 145/ 36