الْمُحَاقَلَةُ
الفقه أصول الفقه
بيعُ الـحَبِّ الْمُشْتَدِّ في سنبله بجنسه مثل كيله تقديراً . ومن شواهده قولهم : "وتحرم الْمُحاقَلةُ، وهي بيع الـحَبِّ المشتَدّ في سنبله بجنسه، وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ."
انظر : الذخيرة للقرافي، 5/392، الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي، 6/305، النهاية لابن الأثير، 1/416.
تعريفات أخرى :
- قيل هي المزارعة .
- قيل هي إكراء الأرض بالحنطة .
- تُطلق عند المالكية على شراء الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة .
التعريف اللغوي :
مُفَاعَلَةٌ مِنَ الحَقْلِ، وَهُوَ الزَّرْعُ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ، وَقِيلَ هُوَ الزَّرْعُ مُطْلَقًا، يُقَالُ: أَحْقَلَتْ الأَرْضُ إِذَا صَارَتْ ذاتَ حَقْلٍ، وَالمَحَاقِلُ: المَزارِعُ، وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ زَرْعِ الأَرْضِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الحَقْلِ: الأَرْضُ البَارِزَةُ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِهَا شَيْءٌ، حَقِلَ الْفَرَسُ يَحْقِلُ حَقْلاً أَيْ قَرُبَ مِنَ الأَرْضِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُحَاقَلَةٍ) أَيْضًا فِي بَابِ الرِّبَا، وَبابِ بَيْعِ الأُصولِ وَالثِّمارِ، وَكِتابِ الإِجارَةِ فِي بَابِ كِراءِ الأَراضِي.
جذر الكلمة :
حقل
المراجع :
مقاييس اللغة : 88/2 - جمهرة اللغة : 558/1 - مقاييس اللغة : 88/2 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : 137/1 - المغرب في ترتيب المعرب : 313/1 - المطلع على ألفاظ المقنع : 287/1 -