الاسْتِطَاعَةُ الْحَقِيقِيَّة

الاسْتِطَاعَةُ الْحَقِيقِيَّة


أصول الفقه
هي القدرة التامةُ على الفعل سواء صاحبها فعل، أو لا . وهذا هو المعنى الشرعي لها . واستخدمه العلماء عند الكلام عن شروط التكليف، فقالوا : "وأن منها القدرة على الفعل ". وورد في قوله تعالى : ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕآل عمران : 97، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ." البخاري
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/239، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص : 48، فصول البدائع للفناري، 1/289، والإحكام للآمدي، 1/134.
تعريفات أخرى :

  • القدرة التي يجب وقوع الفعل عندها، ولا ينفك عنها، وذلك عند الأشعرية من الأصوليين، والمتكلمين . ورد في كلامهم عن التكليف بما لا يطاق كما ذكر ذلك الآمدي .