الْمُحْدِث

الْمُحْدِث


الفقه
من أصابه حَدَثٌ يوجب الطهارة . والحدث ليس نجاسة؛ بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة، ونحوها . والحدث نوعان؛ أصغر، وأكبر . ومن شواهده قولهم : "يحرم على الـمُحْدِثِ الصلاةُ، والطواف، ومس المصحف ."
انظر : شرح العمدة لابن تيمية، ص :380، التعريفات للجرجاني، ص :43، الروض المربع للبُهوتي، ص :8.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على المبتدع، وعلى من أتى جناية .