الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ

الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ


الفقه
من حُرِّمَ الزواج منهن بسبب زواج سابق، وهنّ فروع نسائه المدخول بهن، وأصولهن، وحلائل فروعه، وحلائل أصوله . ومن شواهده قولهم : المحرمات بالمصاهرة أربع؛ أمهات نسائه، وبنات نسائه، وحلائل الأبناء، وزوجات الأب .
انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب، ص :261، البحر الرائق لابن نجيم، 3/98، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 5/151.