الْمَحْضَرُ

الْمَحْضَرُ


الفقه
ما يكتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلًا، ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر . وقيل : الصحيفة التي كُتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه، أو إنكاره، أو بينة المدعي، أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه . ومن شواهده قول ابن قدامة : "فأما إن سأل صاحب الحق الحاكم أن يحكم له بما ثبت في المحضر، لزمه أن يحكم له به ."
انظر : المغني لابن قدامة، 10/66، البحر الرائق لابن نجيم، 6/299، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/231.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها .