مَحْظُورَات الْإِحْرَامِ

مَحْظُورَات الْإِحْرَامِ


الفقه
ما يمنع فعله شرعاً على المحرم حال أحرامه، حتى يحلق رأسه للتحلل . ومن شواهده قولهم : " وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ، وَمَا لَا يَحْظُرُهُ، وَبَيَانُ مَا يَجِبُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورِ، فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ؛ نَوْعٌ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْحَجِّ، وَنَوْعٌ يُوجِبُ فَسَادَهُ . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/183 ، شرح الخرشي على خليل للخرشي، 2/344 ، عمدة الفقه ابن قدامة، ص :46.