الْمُخَاطَرَةُ

الْمُخَاطَرَةُ


الفقه
أمر ما يمكن حصوله، ولا يمكن حصوله . كأن يَتَرَاهَنَ شَخْصَانِ، أَوْ فريقان عَلَى شَيْءٍ يُمْكِنُ حُصُولُهُ، أو لا يُمْكِنُ حُصُولِهِ . ومن أمثلته حكم بيع الغرر . ومن شواهده قوله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ". مسلم :1513.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 16/47، الأم للشافعي، 7/118، الإنصاف للمرداوي، 6/93.