الاِسْتِعَارَةُ

الاِسْتِعَارَةُ


الفقه
تمليك الغير منفعة شيء مؤقتاً بلا عوض . مثل إعارة المرء سيارته لقريب له ليركبها مؤقتاً دون عوض . ومن شواهده عن أمية بن صفوان بن أمية عَنْ أَبِيهِ : "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا، فَقَالَ : أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ". أحمد :15302. وحسنه الأرنؤوط .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/502، الذخيرة للقرافي، 6/210، مغني المحتاج للشربيني، 2/125.
هذا المصطلح مرادف لـ الإعارة .