مُدُّ عَجْوَة

مُدُّ عَجْوَة


الفقه
بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه، مع ربوي من غير جنسه . ومن شواهده قولهم : " قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الدِّينَارَ مُفْرَدًا، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ؛ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ الدِّينَارَ الرَّدِيءَ الَّذِي مَعَ السِّلْعَةِ، لَوْ بَاعَهُ مُفْرَدًا لَمْ يُعْطِهِ بِهِ الدِّينَارَ الْجَيِّدَ مِنْ الدِّينَارَيْنِ، وَإِنَّمَا أَضَافَ إلَيْهِ السِّلْعَةَ، لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى أَخْذِ بَعْضِ دِينَارٍ جَيِّدٍ بِدِينَارٍ رَدِيءٍ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ مُدَّيْ عَجْوَةٍ؛ لِأَنَّهَا تُفْرَضُ فِيمَنْ بَاعَ مُدَّ عَجْوَةٍ، وَدِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَجَوَّزَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/189 ، المنتقى للباجي ، 4/277 ، الحاوي الكبير للماوردي، 5/113 و 144.