الحليم
كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...
ما أمدت به قومًا في الحرب . وهي العساكِرُ التي تلحق بالمغازي في سبيل الله . يشهد له قول عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : "وإن قسم ببلاد الحرب، ثم جاء المدد قبل أن تتفقأ القتلى لم يكن للمدد شيء، وإن تفقأت القتلى، وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا " معرفة السنن : 17848.
الـمَدَدُ: ما يُـمَدُّ بِهِ الشَّيْءُ لِزِيادَتِهِ وتَقْوِيَتِهِ، يُقال: مَدَدْتُهُ بـمَدَدٍ، أيْ: أَعَنْتُهُ وقَوَّيْتُهُ بِهِ. وأَمَدَّ الـجَيْشَ بِـمَدَدٍ: إذا أرْسَلَ إليهِ زِيادَةً. والـمَدَدُ: ما أَمْدَدْتَ به قَوْمَكَ في حَرْبٍ أو غيرِ ذلك مِنْ طَعامٍ أو أعْوانٍ. والـمَدَدُ أيضاً: أَن تَصِيرَ لهم ناصِراً بِنَفْسِكَ. والـجَمْعُ: أَمْدادٌ.
يطلق مُصطلَح (مَدَد) عند الفُقهاءِ، ويُراد به: الدَّعْمُ البَشَرِيُّ لِلْجَيشِ، وقد يُطلِقُونَهُ على كُلِّ غَوْثٍ وعَوْنٍ يُلحِقُهُ الإمامُ بالـمُحارِبِينَ تَقْوِيَةً لهم، كالطَّعامِ والأسْلِحَةِ ونحوِ ذلك.
مدد
ما يُمد به القوم في الحرب. وهي العساكِرُ التي تلحق بالمغازي في سبيل الله.
* المفردات في غريب القرآن : (ص 763)
* لسان العرب : (13/51)
* تاج العروس : (9/161)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/261)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 216)
* المبسوط : (10/18)
* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة : (3/40)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/96)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (4/147)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 418) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَدَدُ فِي اللُّغَةِ: مَا يُمَدُّ بِهِ الشَّيْءُ، يُقَال: مَدَدْتُهُ بِمَدَدٍ: قَوَّيْتُهُ وَأَعَنْتُهُ بِهِ، وَالْمَدَدُ الْجَيْشُ، يُقَال: ضَمَّ إِلَيْهِ أَلْفَ رَجُلٍ مَدَدًا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّدْءُ:
2 - الرِّدْءُ فِي اللُّغَةِ: الْمُعِينُ وَالنَّاصِرُ، قَال تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} (3) يَعْنِي مُعِينًا، وَجَمْعُهُ أَرْدَاءٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الأَْرْدَاءُ: هُمُ الَّذِينَ يَخْدِمُونَ الْمُقَاتِلِينَ فِي الْجِهَادِ، وَقِيل: هُمُ الَّذِينَ وَقَفُوا عَلَى مَكَانٍ حَتَّى إِذَا تَرَكَ الْمُقَاتِلُونَ الْقِتَال قَاتَلُوا.
(ر: رِدْفٌ 1) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَدَدِ وَالرِّدْءِ مُعِينٌ وَمُسَاعِدٌ لِلْجَيْشِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَدَدَ إِذَا لَحِقَ بِالْجَيْشِ قَبْل انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَحِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُمْ، لِقَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَإِنْ كَانَ لِحَاقُ الْمَدَدِ بِالْجَيْشِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَحِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُمْ؛ لأَِنَّهُمْ حَضَرُوا بَعْدَمَا صَارَتِ الْغَنِيمَةُ لِلْغَانِمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ اللِّحَاقُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَقَبْل حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ. فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسْهَمُ لَهُمْ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُمْ لأَِنَّهُمْ حَضَرُوا قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الْغَانِمُونَ الْغَنِيمَةَ (4) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا لَحِقَ الْمُقَاتِلِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَمَاعَةٌ يَمُدُّونَهُمْ وَيَنْصُرُونَهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، لأَِنَّ الْمُقَاتِلِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا قَبْل الْقِسْمَةِ.
وَذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيةِ: أَنَّهُ لاَ تَنْقَطِعُ مُشَارَكَةُ الْمَدَدِ لَهُمْ إِلاَّ بِثَلاَثٍ:
إِحْدَاهَا: إِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ بِدَارِنَا.
الثَّانِيَةُ: قِسْمَتُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
الثَّالِثَةُ: بَيْعُ الإِْمَامِ لَهَا ثَمَّةَ؛ لأَِنَّ الْمَدَدَ لاَ يُشَارِكُ الْجَيْشَ فِي الثَّمَنِ (1) .
__________
(1) المفردات للراغب الأصفهاني.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 231.
(3) سورة القصص / 34.
(4) المهذب 2 / 247، والمغني 8 / 419، ومواهب الجليل 3 / 370.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 283/ 36