الْمـُدْرَك

الْمـُدْرَك


أصول الفقه
الدليل الذي يستدل به على الحكم، سواء أكان منقولاً، أم معقولاً . ومن أمثلته قول القرافي في سياق كلامه عن مسألة من المسائل : واعتمد أصحابنا في الاستدلال لمشهور مالك المتقدم على ثلاثة مدارك (المدرك الأول ) قوله تَعَالَى : ﱫﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪالأحزاب :28. قالوا : هذه الآية تدل على البينونة بالثلاث . وقال الفناري : "الاستدلال بعدم المدارك، ويسمى الاحتجاج بلا دليل لا يصح إلا من صاحب الشرع ."
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :342، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي، ص :35، الفروق للقرافي، 3/212، الأشباه والنظائر للسبكي، 1/113، والبدائع للفناري، 2/443.