الْمُرَاطَلَةُ

الْمُرَاطَلَةُ


الفقه
بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة موازنة . ومن شواهده قول الدردير في الشرح الكبير : "وجازت مراطلة عين ذهب، أو فضة بمثله، أي بعين مثله، ذهب بذهب، أو فضة بفضة، وتكون في المسكوك، وغيره وزناً ."
انظر : المغني لابن قدامة، 4/10، الشرح الكبير للدردير، 3 /42، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، ص :190ـ 191.