الْمُرَاوَضَةُ

الْمُرَاوَضَةُ


الفقه
بيع المواصفة، أو المساومة، لأنه لا يخلو عن مداراة، ومخاتلة . وفي الإجارات البائع، والمشتري إذا تراوضا السلعة أي : تداريا فيها . ومن شواهده قول مالك -رحمه الله - في كتاب ابن المواز : "ولو أخذ منه تسعين من مائة حالّةً، و وخره بعشرة، وكتب له بذلك كتابًا، فلا يصلح أن يضع له منها على تعجلها بعد أن وجب التأخير، ولو كان ذلك عند المراوضة قبل الوجوب، لجاز، ولكن إن أخذ منه عرضًا، فجائز ."
انظر :بدائع الصنائع للكاساني، 5/134، النوادر والزيادات للقيرواني، 6/131، أنيس الفقهاء للقونوي، ص :74.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق عند الحنفية على بيع التعاطي .