القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
المَرْتَبَةُ: المَنْزِلةُ والمَكانَةُ. والتَّرْتِيبُ: جَعْل كُلِّ شَيْءٍ في مَنْزِلَتِهِ. وأصْلُه: التَثْبيتِ والإِدامَةُ، يُقال: رَتَّبَ الشَّيءَ تَرْتِيباً: إذا ثَبَّتَهُ وأَدامَهُ، وعَيْشٌ راتِبٌ، أي: ثابِتٌ دائمٌ. ومنه سُمِّيَت المَنْزِلَةُ رُتْبةً ومَرْتَبَةً؛ لأنَّها ثابِتَةٌ لا تَتَغَيَّرُ. والمَرْتَبَةُ أيضاً: الدَّرَجَةُ. وتُطْلَقُ على كُلِّ مَقامٍ شَدِيدٍ. والجَمْعُ: مَراتِبٌ.
يَرِد مُصْطلَح (مَرْتَبَة) في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: كَفَّارَة الفْطِرِ في رَمَضانَ، وكتاب الحَجْرِ، باب: أَحْكام الحَجْرِ، وفي كتاب القِصاصِ، باب: كَفَّارَة القَتْلِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
رتب
الرُّتْبَة.
* تهذيب اللغة : (14/198)
* مقاييس اللغة : (2/486)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/481)
* حاشيتا قليوبي وعميرة : (3/140)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/108)
* رد المحتار على الدر المختار : (5/368)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/34)
* مختار الصحاح : (ص 117)
* لسان العرب : (1/410) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمَرْتَبَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْزِلَةُ وَالْمَكَانَةُ أَوِ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ أَوْ كُل مَقَامٍ شَدِيدٍ وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنْ رَتَبَ إِذَا انْتَصَبَ قَائِمًا، وَجَمْعُ الْمَرْتَبَةِ: مَرَاتِبُ (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا (2) وَالْمَرْتَبَةُ هُنَا: الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ، وَأَرَادَ بِهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: الْغَزْوَ، وَالْحَجَّ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الشَّاقَّةِ وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمَرْتَبَةَ بِمَعْنَى الدَّرَجَةِ (3) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْتَبَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - مَرَاتِبُ الشَّهَادَةِ
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلشَّهَادَاتِ ثَلاَثَ مَرَاتِبَ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ الشُّهُودِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ ف29 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - مَرَاتِبُ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ
3 - لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ مَرَاتِبُ: لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (5) .
وَلِلتَّفْصِيل رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (حِسْبَةٌ ف42) .
ج - مَرَاتِبُ اخْتِبَارِ رُشْدِ الصَّغِيرِ.
4 - يَخْتَلِفُ اخْتِبَارُ رُشْدِ الصَّغِيرِ بِاخْتِلاَفِ الْمَرَاتِبِ.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ الزَّارِعِ: بِالزِّرَاعَةِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقُوَّامِ فِيهَا: أَيْ إِعْطَائِهِمُ الأُْجْرَةَ وَهُمُ الَّذِينَ اسْتُؤْجِرُوا عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الزَّرْعِ.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ الْمُحْتَرِفِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ وَأَقَارِبِهِ.
وَتُخْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْل وَالْقُطْنِ مِنْ حِفْظٍ وَغَيْرِهِ، وَصَوْنِ الأَْطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صِغَرٌ ف39 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - مَرَاتِبُ خِصَال الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
5 - تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ خِصَال الْكَفَّارَةِ بِاخْتِلاَفِ مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ.
لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ - بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ أَوْ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا عَدَا الْجِمَاعِ - ثَلاَثُ مَرَاتِبَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِهِ: أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، أَوْ فَقِيرًا: سِتِّينَ مُدًّا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (ظِهَارٌ ف 28 وَصَوْمٌ ف 89) .
هـ - مَرَاتِبُ خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل
6 - خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل مُرَتَّبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ إِطْعَامَ فِيهَا، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِي إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
فَإِنْ عَجَزَ فَلاَ إِطْعَامَ. إِذِ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لاَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ كَالظِّهَارِ (7) . .
و مَرَاتِبُ الْفُقَهَاءِ
7 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ ابْنِ كَمَالٍ بَاشَا: الْفُقَهَاءُ عَلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ:
الأُْولَى: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ كَالأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ ﵃ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ فِي تَأْسِيسِ قَوَاعِدِ الأُْصُول وَبِهِ يَمْتَازُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَادِرِينَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَْحْكَامِ مِنَ الأَْدِلَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرَهَا أُسْتَاذُهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الأَْحْكَامِ، وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ لَكِنْ يُقَلِّدُونَهُ فِي قَوَاعِدِ الأُْصُول.
الثَّالِثَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِل الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَالْخَصَّافِ وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ. وَأَمْثَالِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لاَ فِي الأُْصُول وَلاَ فِي الْفُرُوعِ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَنْبِطُونَ الأَْحْكَامَ فِي الْمَسَائِل الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا عَلَى حَسْبِ الأُْصُول وَالْقَوَاعِدِ.
الرَّابِعَةُ: طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّخْرِيجِ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ كَالرَّازِيِّ وَأَضْرَابِهِ: فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الاِجْتِهَادِ أَصْلاً، لَكِنَّهُمْ لإِِحَاطَتِهِمْ بِالأُْصُول وَضَبْطِهِمْ لِلْمَآخِذِ يَقْدِرُونَ عَلَى تَفْصِيل قَوْلٍ مُجْمَلٍ ذِي وَجْهَيْنِ وَحُكْمٍ مُبْهَمٍ مُحْتَمِلٍ لأَِمْرَيْنِ، فَيَقُول عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَأْيِهِمْ وَنَظَرِهِمْ فِي الأُْصُول وَالْمُقَايَسَةِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْفُرُوعِ.
الْخَامِسَةُ: طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ كَأَبِي الْحَسَنِ الْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَأَمْثَالِهِمَا، وَشَأْنُهُمْ تَفْضِيل بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى بَعْضٍ، كَقَوْلِهِمْ: هَذَا أَوْلَى وَهَذَا أَصَحُّ رِوَايَةً، وَهَذَا أَرْفَقُ لِلنَّاسِ.
السَّادِسَةُ: طَبَقَةُ الْمُقَلِّدِينَ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَالرَّاوِيَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِثْل صَاحِبِ الْكَنْزِ، صَاحِبِ الْمُخْتَارِ، وَشَأْنُهُمْ أَنْ لاَ يَنْقُلُوا الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ.السَّابِعَةُ: طَبَقَةُ الْمُقَلِّدِينَ الَّذِينَ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ (1) .
__________
(1) النهاية لابن الأثير، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة: رتب.
(2) حديث: " من مات على مرتبة. . . ". أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (18 / 305) من حديث فضالة بن عبيد، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 1 / 113) : " ورجاله ثقات في أحد السندين ".
(3) الوجيز للغزالي 2 / 252، والقليوبي 3 / 140.
(4) الوجيز 2 / 252.
(5) حديث: " من رأى منكم منكرًا. . . ". أخرجه مسلم (1 / 69) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(6) مغني المحتاج 2 / 169، والمحلي شرح المنهاج 2 / 301.
(7) رد المحتار 5 / 368، والمحلي شرح المنهاج 4 / 162 - 163، ومغني المحتاج 4 / 108، وجواهر الإكليل 2 / 272.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 342/ 36