مُرَكّبُ الْأَصْل
من معجم المصطلحات الشرعية
أحد قسمي القياس المركب، ويقصد به القياس الذي يتفق المستدل عليه، والمستدل على حكم أصله (المقيس عليه )، لكنهما يختلفان في علته . سمي مركبًا؛ لاختلافهما في علته، فصار للحكم علتان يتم القياس بناء على إحداهما دون الأخرى . ومثاله : قياس الشافعية حلي البالغة على حلي الصبية في أنه لا زكاة فيه للاستدلال على الحنفية القائلين بوجوب الزكاة في حلي البالغة، فإن عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين، فإنه عند الشافعية لعلة كونه حلياً، وعند الحنفية لعلة كونه مالاً للصغيرة .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
يُطلق هذا المصطلح على الحكم الذي تنازع فيه الفقيهان من جهة العلة التي أنيط به الحكم مع اتفاقهما في أن علة كل منهما موجودة في الحكم وإنما اختلفا فقط بأي من العلتين أنيط الحكم.