الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ

الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ


الفقه
عقد على مال في بلوغ الغاية بجري، وغيره . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وأما المسابقة بعوض، فلا تجوز إلا بين الخيل، والإبل، والرمي ".
انظر : التجريد للقدوري، 12/6388، المغني لابن قدامة، 9/466، المجموع للنووي، 15/137، الروض المربع للبهوتي، ص :418.
هذا المصطلح مرادف لـ المسابقة بجُعل .