الأكرم
اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...
أن يكونا في بيت، أو بيتين صحنهما واحد، ومدخلهما واحد . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وإن حلف لا يُساكن فلاناً، فاستدام المساكنة، حنث ".
عَلَى وَزْنِ مُفاعَلَةِ، وَهيِ الإِقَامَةُ مَعَ غَيْرِك فِي مَكانٍ وَاحِدٍ، تَقولُ: ساكَنَهُ أَيْ سَكَنَ مَعَهُ في دارٍ واحِدَةٍ، وَالسَّكَنُ: دَارُ الإِقَامَةِ، وَالجَمْعُ: مَسَاكِنُ، وَتَأْتي المُسَاكَنَةُ بِمَعْنَى: المُخالَطَةِ وَالمُقارَنَةِ، وَتَساكَنُوا فِي الدّارِ إِذَا تَخَالَطُوا، وَأَصْلُهَا مِنَ السُّكُونِ، وهو الثَّباتُ والاسْتِقْرارُ، يُقال: سَكَنَ الشَّيْءُ يَسْكُنُ سُكُوناً وسَكِينَةً إذَا اسْتَقَرَّ وثَبَتَ، وضِدُّ المُسَاكَنَةِ: المُفَارَقَةُ وَالمُبَاعَدَةُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُساكَنَةٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ الأَيْمَانِ فِي بَابِ اليَمينِ المَشْروعَةِ.
سكن
مجاورة الإنسان غيره في بيت، أو بيتين صحنهما واحد، ومدخلهما واحد.
* مقاييس اللغة : 88/3 - لسان العرب : 211/13 - مختار الصحاح : ص151 - روضة الطالبين : 31/11 - المبسوط : 232/30 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَاكَنَةُ - فِي اللُّغَةِ - عَلَى مِيزَانِ الْمُفَاعَلَةِ (1) . مِنْ سَاكَنَهُ: أَيْ سَكَنَ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَيُقَال: تَسَاكَنُوا فِي الدَّارِ، أَيْ: سَكَنُوا فِيهَا مَعًا (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ نَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَهُ: الْمُسَاكَنَةُ: أَنْ يَكُونَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَيْتَيْنِ حُجْرَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَمَدْخَلُهُمَا وَاحِدٌ، قَال الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: أَرَادَ بِالْحُجْرَةِ الصَّحْنَ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 - الإِْقَامَةُ:
2 - الإِْقَامَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَقَامَ، وَاسْمُ الْمَوْضِعِ الْمُقَامُ بِالضَّمِّ، وَأَقَامَ بِالْمَوْضِعِ إِقَامَةً اتَّخَذَهُ وَطَنًا فَهُوَ مُقِيمٌ (4) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ تُطْلَقُ الإِْقَامَةُ عَلَى مَا يَأْتِي:
1 - الثُّبُوتُ فِي الْمَكَانِ.
2 - الإِْعْلاَمُ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ بِأَلْفَاظٍ عَيَّنَهَا الشَّارِعُ (5) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالْمُسَاكَنَةِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الإِْقَامَةَ مَتَى قُيِّدَتْ بِالْمُدَّةِ لَزِمَ فِي مَفْهُومِهَا الاِمْتِدَادُ، وَتَقَيَّدَتْ بِالْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا، بِخِلاَفِ الْمُسَاكَنَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ فِي تَحَقُّقِهَا الاِمْتِدَادُ مُطْلَقًا، لِصِدْقِهَا عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، فَلاَ تَكُونُ الْمُدَّةُ قَيْدًا لَهَا (6) .
ب - الْمُجَالَسَةُ
3 - الْمُجَالَسَةُ مِنْ جَالَسَهُ: جَلَسَ مَعَهُ، فَهُوَ مُجَالِسٌ وَجَلِيسٌ، وَتَجَالَسُوا: جَلَسَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ (7) .
وَبَيْنَ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُجَالَسَةِ - كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ - وَجْهُ اشْتِرَاكٍ وَافْتِرَاقٍ:
أَمَّا الأَْوَّل: فَهُوَ أَنَّ الْوَقْتَ ظَرْفٌ لَهُمَا لاَ مِعْيَارٌ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالْوَقْتِ، لِصِحَّتِهَا فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ وَإِنْ قَلَّتْ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُسَاكَنَةَ تَكُونُ بِالاِسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ وَذَلِكَ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ (8) ، بِخِلاَفِ الْمُجَالَسَةِ حَيْثُ تَتَحَقَّقُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاكَنَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ مُسَاكَنَةِ الْمُطَلِّقِ الْمُعْتَدَّةَ عَلَى أَقْوَالٍ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلِّقُ مُسَاكَنَةَ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ (9) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْكُنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا إِذَا وَجَبَ الاِعْتِدَادُ فِي مَنْزِل الزَّوْجِ إِذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ عَدْلاً (10) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يَسْكُنَ مَعَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ (11) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (سُكْنَى ف 16) .
ب - الْحَلِفُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ
5 - لَوْ قَال الْحَالِفُ: وَاللَّهِ لاَ أَسَاكِنُ فُلاَنًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَفْظًا مِثْل: لاَ أَسَاكِنُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ، أَوْ هَذِهِ الدَّارِ.
أَوْ لاَ يَكُونُ مُقَيَّدًا.
فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا لَفْظًا: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَا فِيهِ عِنْدَ الْحَلِفِ فَانْتَقَل الْحَالِفُ أَوِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، أَوِ انْتَقَلاَ مَعًا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَا سَاكِنَيْنِ فِيهِ انْتِقَالاً يَزُول مَعَهُ اسْمُ الْمُسَاكَنَةِ عُرْفًا، لَمْ يَحْنَثْ، لاِنْقِطَاعِ الْمُسَاكَنَةِ.
وَإِنْ مَكَثَا فِيهِ بِلاَ عُذْرٍ حَنِثَ.
وَكَذَلِكَ لاَ يَحْنَثُ الْحَالِفُ إِذَا شَرَعَ هُوَ أَوِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إِثْرَ الْيَمِينِ، فِي بِنَاءِ جِدَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ لِكُل مَحِلٍّ مِرْفَقٌ وَمَدْخَلٌ عَلَى حِدَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رَجَّحَهُ الْبَغَوِيُّ وَهُوَ خِلاَفُ الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، لاِشْتِغَالِهِ بِرَفْعِ الْمُسَاكَنَةِ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَكَرِهَ الْجِدَارَ.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ لِكِفَايَةِ الْجِدَارِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ فِيهَا قَيْدًا آخَرَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ لأَِجْل مَا يَحْصُل بَيْنَ الْعِيَال، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِكَرَاهَةِ جِوَارِهِ فَلاَ بُدَّ مِنَ الاِنْتِقَال.
وَقَال ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لاَ يُعْتَدُّ بِالْجِدَارِ إِذَا كَانَ جَرِيدًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ، لِحُصُول الْمُسَاكَنَةِ إِلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلأَِنَّهُمَا بِتَشَاغُلِهِمَا بِبِنَاءِ الْجِدَارِ قَدْ تَسَاكَنَا قَبْل انْفِرَادِ إِحْدَى الدَّارَيْنِ عَنِ الأُْخْرَى، بِخِلاَفِ مَا إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي الْحَال فَبَنَى الْجِدَارَ ثُمَّ عَادَ، لَمْ يَحْنَثِ الْحَالِفُ (12) . وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يُقَيِّدَهَا لَفْظًا، وَيَذْكُرُ دَارًا عَلَى التَّنْكِيرِ، وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا، لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (13) .
وَتُصِرُّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: إِنْ نَوَى مَوْضِعًا مُعَيَّنًا مِنْ دَارٍ، فَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ، الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْيَمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَوْضِعًا، وَأَطْلَقَ الْمُسَاكَنَةَ، حَنِثَ بِالْمُسَاكَنَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ (14) .
__________
(1) المبسوط للسرخسي 30 / 232.
(2) المعجم الوسيط مادة " سكن ".
(3) روضة الطالبين 11 / 31.
(4) المصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة " قوم ".
(5) قواعد الفقه للبركتي والقليوبي 3 / 300.
(6) حاشية ابن عابدين 3 / 78، 209.
(7) المعجم الوسيط.
(8) ابن عابدين 3 / 78.
(9) الخرشي 4 / 85، 86 ط. دار صادر، وروضة الطالبين 8 / 418، 419، والقليوبي 4 / 57.
(10) ابن عابدين 2 / 621، 622، وتبيين الحقائق 3 / 37 ط. دار المعرفة.
(11) المغني 8 / 530، وكشاف القناع 5 / 434.
(12) حاشية ابن عابدين 3 / 78، 79 ط. بولاق، وتنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 42 ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل 1 / 237، 238، وحاشية الدسوقي 2 / 149، وروضة الطالبين 11 / 31، 32، 33، وأسنى المطالب 4 / 253، والمغني 8 / 769، 770، وكشاف القناع 6 / 268.
(13) حاشية ابن عابدين 3 / 78، وتنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 42، وجواهر الإكليل 1 / 237، 238.
(14) روضة الطالبين 11 / 32، 33.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 148/ 37