الْمُسَامَحَةُ

الْمُسَامَحَةُ


الفقه
ترك ما يجب تنزُّهًا . أو التنازل عن بعض الحق تنزُّهًا . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وأما دخان الخبز، والطبيخ، فإن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز منه، وتدخله المسامحة ". وقول النووي : "الزكاة مبنية على المسامحة، والإرفاق، فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ".
انظر : المغني لابن قدامة، 4/388، المجموع للنووي، 5/380، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :407.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق المسامحة في البيع على زيادة المشتري شيئاً على الثمن، أو حط البائع شيئاً منه .
  • تُطلق على التساهل في الغرر اليسير .