البحث

عبارات مقترحة:

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

الْمُسَامَحَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ترك ما يجب تنزُّهًا . أو التنازل عن بعض الحق تنزُّهًا . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وأما دخان الخبز، والطبيخ، فإن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز منه، وتدخله المسامحة ". وقول النووي : "الزكاة مبنية على المسامحة، والإرفاق، فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ".


انظر : المغني لابن قدامة، 4/388، المجموع للنووي، 5/380، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :407.

تعريفات أخرى

  • تُطلق المسامحة في البيع على زيادة المشتري شيئاً على الثمن، أو حط البائع شيئاً منه .
  • تُطلق على التساهل في الغرر اليسير .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

ترك ما يُحب، أو التنازل عن بعض الحق تنزُّهًا.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَامَحَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُسَاهَلَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالْمُوَافَقَةُ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَالصَّفْحُ عَنِ الذَّنْبِ، وَاللَّفْظُ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّمْحِ وَهُوَ الْجُودُ يُقَال: سَمَحَ الرَّجُل سَمَاحَةً وَسُمُوحَةً: إِذَا جَادَ، وَتَسَامَحَ الْقَوْمُ تَسَامُحًا وَمُسَامَحَةً: تَسَاهَلُوا فِي الأَْمْرِ، إِذَا تَنَاوَلُوهُ بِلاَ مُشَاحَّةٍ أَوْ مُضَاجَرَةٍ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشَاجَرَةُ:
2 - الْمُشَاجَرَةُ هِيَ الْمُنَازَعَةُ: يُقَال: تَشَاجَرَ الْقَوْمُ مُشَاجَرَةً: تَنَازَعُوا فِي الأَْمْرِ، وَاشْتَجَرَ الْقَوْمُ: اخْتَلَفُوا (2) .
وَالْعَلاَقَةُ التَّضَادُّ.
ب - الْمُشَاحَّةُ:
3 - الْمُشَاحَّةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ شَحَّ الرَّجُل: وَهُوَ أَشَدُّ الْبُخْل مَعَ الْحِرْصِ، وَيُقَال: تَشَاحُّوا فِي الأَْمْرِ وَعَلَيْهِ: شَحَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَبَادَرُوا إِلَيْهِ حَذَرَ فَوْتِهِ، وَيُقَال: هُمَا يَتَشَاحَّانِ عَلَى أَمْرٍ: إِذَا تَنَازَعَاهُ لاَ يُرِيدُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ (3) .
وَالْعَلاَقَةُ التَّضَادُّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُسَامَحَةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (4) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ: فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَال مَعَالِي الأَْخْلاَقِ وَتَرْكِ الْمُشَاحَّةِ وَالْحَضُّ عَلَى تَرْكِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَطَالِبِ وَأَخْذِ الْعَفْوِ مِنْهُمْ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: تُنَال رُتْبَةَ الإِْحْسَانِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
الْمُسَامَحَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ وَحَطُّ الْبَعْضِ، أَوْ بِالإِْمْهَال وَالتَّأْخِيرِ، أَوْ بِالْمُسَاهَلَةِ فِي طَلَبِ جَوْدَةِ النَّقْدِ، وَكُل ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَمَحْثُوثٌ عَلَيْهِ (5) .
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، وفتح الباري 4 / 307، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) المصباح المنير.
(3) لسان العرب.
(4) حديث: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / 306) من حديث جابر بن عبد الله.
(5) فتح الباري 4 / 306، 307 ط. السلفية، وإحياء علوم الدين 2 / 79، 81.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 37