الْمُسَامَحَةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
ترك ما يجب تنزُّهًا . أو التنازل عن بعض الحق تنزُّهًا . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وأما دخان الخبز، والطبيخ، فإن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز منه، وتدخله المسامحة ". وقول النووي : "الزكاة مبنية على المسامحة، والإرفاق، فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ".
تعريفات أخرى
- تُطلق المسامحة في البيع على زيادة المشتري شيئاً على الثمن، أو حط البائع شيئاً منه .
- تُطلق على التساهل في الغرر اليسير .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
ترك ما يُحب، أو التنازل عن بعض الحق تنزُّهًا.
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَامَحَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُسَاهَلَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالْمُوَافَقَةُ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَالصَّفْحُ عَنِ الذَّنْبِ، وَاللَّفْظُ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّمْحِ وَهُوَ الْجُودُ يُقَال: سَمَحَ الرَّجُل سَمَاحَةً وَسُمُوحَةً: إِذَا جَادَ، وَتَسَامَحَ الْقَوْمُ تَسَامُحًا وَمُسَامَحَةً: تَسَاهَلُوا فِي الأَْمْرِ، إِذَا تَنَاوَلُوهُ بِلاَ مُشَاحَّةٍ أَوْ مُضَاجَرَةٍ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشَاجَرَةُ:
2 - الْمُشَاجَرَةُ هِيَ الْمُنَازَعَةُ: يُقَال: تَشَاجَرَ الْقَوْمُ مُشَاجَرَةً: تَنَازَعُوا فِي الأَْمْرِ، وَاشْتَجَرَ الْقَوْمُ: اخْتَلَفُوا (2) .
وَالْعَلاَقَةُ التَّضَادُّ.
ب - الْمُشَاحَّةُ:
3 - الْمُشَاحَّةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ شَحَّ الرَّجُل: وَهُوَ أَشَدُّ الْبُخْل مَعَ الْحِرْصِ، وَيُقَال: تَشَاحُّوا فِي الأَْمْرِ وَعَلَيْهِ: شَحَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَبَادَرُوا إِلَيْهِ حَذَرَ فَوْتِهِ، وَيُقَال: هُمَا يَتَشَاحَّانِ عَلَى أَمْرٍ: إِذَا تَنَازَعَاهُ لاَ يُرِيدُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ (3) .
وَالْعَلاَقَةُ التَّضَادُّ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُسَامَحَةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (4) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ: فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَال مَعَالِي الأَْخْلاَقِ وَتَرْكِ الْمُشَاحَّةِ وَالْحَضُّ عَلَى تَرْكِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَطَالِبِ وَأَخْذِ الْعَفْوِ مِنْهُمْ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: تُنَال رُتْبَةَ الإِْحْسَانِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
الْمُسَامَحَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ وَحَطُّ الْبَعْضِ، أَوْ بِالإِْمْهَال وَالتَّأْخِيرِ، أَوْ بِالْمُسَاهَلَةِ فِي طَلَبِ جَوْدَةِ النَّقْدِ، وَكُل ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَمَحْثُوثٌ عَلَيْهِ (5) .
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، وفتح الباري 4 / 307، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) المصباح المنير.
(3) لسان العرب.
(4) حديث: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / 306) من حديث جابر بن عبد الله.
(5) فتح الباري 4 / 306، 307 ط. السلفية، وإحياء علوم الدين 2 / 79، 81.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 37