الْمَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ

الْمَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ


الفقه
إمرارُ الكفِّ بِبَلَّةِ الماء على الخفين، بدلاً من غسل القدمين في الوضوء، بشروط معينة . ومن شواهده عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ : "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ." فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . البخاري :206.
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 1/143، مواهب الجليل للحطاب، 1/324، حاشية العدوي، 1/296، شرح العمدة لابن تيمية، 1/248.