الْمَسَكَةُ

الْمَسَكَةُ


الفقه
ما تتزين به المرأة من السوار، والخلخال، ونحوه . يشهد له عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : "أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ " قَالَتْ : لَا، قَالَ : "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ." قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ." أبو داود :1563، وحسنه الألباني . ومن أمثلته حكم إخراج الزكاة في الْمَسَكَة .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/96، المجموع للنووي، 6/24، المغني لابن قدامة، 2/322، المحلى لابن حزم، 6/78.