الْمَشْهُور

الْمَشْهُور


الفقه
لفظ يشير إلى الخلاف في المذهب، ويحكي الترجيح .
انظر : كشف النقاب الحاجب لابن فرحون، 62 و 68 ، روضة الطالبين للنووي، 1/6 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/176.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند الحنفية بمعنى ترجيح الأصح على الصحيح .
  • يطلق عند أكثر المالكية على ما كثر قائله، أو قوي دليله، أو قول ابن القاسم في المدونة .
  • يطلق عند الشافعية حيث يكون القول المقابل ضعيفاً لضعف مدركه .
  • عند الحنابلة يطلق على الظاهر من المذهب . ومن شواهده قولهم : " وأما الدين من الغصب، ففيه من المذهب قولان : أحدهما، وهو المشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه كدين القرض ." ، وقولهم : " وإذا ضعف الخلاف، قلت : على الصحيح، أو المشهور ."