الـمُصَالَحَةُ

الـمُصَالَحَةُ


الفقه
عقد يرفع النزاعَ، ويقطع الخصومة . وتكون في الحرب، وفي الحقوق المالية، وغيرها . ومن شواهده قول ابن قدامة : "القصاص ليس بحدٍّ، وإنما وجب حقاً لآدمي، ولذلك جازت المصالحة عنه، وأخذ بدله، بخلاف حد القذف ".
انظر : شرح التلقين للمازري، 2/1075، المغني لابن قدامة، 6/115، الدرّ المختار للحصكفي، 5/628، التعريفات للجرجاني، ص :134.
هذا المصطلح مرادف لـ الصُّلح .