الْمَصْلَحَةُ

الْمَصْلَحَةُ


الفقه
وصف للفعل يحصل به الصلاح؛ أي النفع منه دائماً، أو غالباً للجمهور، أو للآحاد . ومن شواهده قول ابن رشد : "لا يقع الطلاق إلا من الزوج . ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان، وهو نظر إلى المصلحة العامة ." والمصلحة المرسلة : هي التي لم ومن شواهدها الشارع باعتبار ولا بإلغاء . ومن شواهده قول الطوفي : "وأما الملغاة كمنع زراعة العنب، والشركة في سكنى الدور ".
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 3/120، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص :199ـ 200، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :432.