الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَة

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَة


أصول الفقه
مصلحة لم يشهد لها بخصوصها نص بالاعتبار، ولا بالإبطال . ولكنها من جنس المصالح التي راعاها الشرع، ومثلها بعضهم بما لو أن الكفار تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم؛ لاستولوا على دار الإسلام، وقتلوا المسلمين . ولو رميناهم، لقتلنا مسلماً لم يذنب، فإن المصلحة تقتضي أن يـُرمَى العدو، ولو قـُتِل بعض الأسارى .
انظر : المحصول للرازي، 163/6، مجموع الفتاوي لابن تيمية، 342/11، بيان المختصر للأصفهاني، 286/3.