المقدم
كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...
إدارة الماء في الفم من جانب إلى جانب . ومن شواهده قول ابن عابدين : "إذا بقي بعد المضمضة ماء، فابتلعه بالبزاق لم يفطر؛ لتعذر الاحتراز ".
تَحْرِيكُ المَاءِ فِي الفَمِ، يُقَال: تَمَضْمَضَ يَتَمَضْمَضُ مَضْمَضَةً فَهُوَ مُمَضَمِضٌ إِذَا حَرَّكَ المَاءَ وَأَدَارَهُ دَاخِلَ الفَمِ، وَأَصْلُ المَضْمَضَةِ: التَّحَرُّكُ فِي دَاخِلِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: مَضْمَضَتْ الحَيَّةُ إِذَا تَحَرَّكَتْ فِي جُحْرِهَا، وَتَأْتِي المَضْمَضَةُ بِمَعْنَى: الغَسْلِ، تَقُولُ: مَضْمَضَ الإنَاءَ وَغَيْرَهُ أَيْ غَسَلَهُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَضْمَضَةَ أَيْضًا فِي بَابِ الصِفَةِ الغُسْلِ ، وَفِي كِتَابِ الجَنَائِزِ فِي بَابِ غَسْلِ المَيِّتِ ، وَكِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ.
مضمض
إدارة الماء في الفم من جانب إلى جانب.
* جمهرة اللغة : 1 /212 - تهذيب اللغة : 11 /332 - تاج العروس : 19 / 63 - الـمغني لابن قدامة : 1 /120 - تهذيب اللغة : 11 /332 - الـمجموع شرح الـمهذب : 1 /351 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَضْمَضَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّحْرِيكُ، وَمِنْهُ: مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ إِِذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ، ثُمَّ اشْتُهِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: هِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ، يُقَال: مَضْمَضْتُ الْمَاءَ فِي فَمِي: إِِذَا حَرَّكْتَهُ بِالإِِِْدَارَةِ فِيهِ، وَتَمَضْمَضْتُ فِي وُضُوئِي: إِِذَا حَرَّكْتَ الْمَاءَ فِي فَمِي (1) .
وَاصْطِلاَحًا قَال الدَّرْدِيرُ وَالنَّوَوِيُّ: أَنْ يَجْعَل الْمَاءَ فِي فِيهِ وَيُدِيرَهُ فِيهِ ثُمَّ يَمُجَّهُ، أَيْ يَطْرَحُهُ (2)
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: اسْتِيعَابُ الْمَاءِ جَمِيعَ الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ (3) .
وَعَرَّفَهَا ابْنُ قُدَامَةَ بِأَنَّهَا: إِِدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ (4) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّعَارِيفِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُضَمْضِمَةَ إِِدْخَال الْمَاءِ إِِلَى الْفَمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِِدَارَةِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَمَجِّهِ. وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِمَا، وَالأَْفْضَل عِنْدَهُمْ فِعْلُهُمَا.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُهُمَا، وَإِِِلاَّ فَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا (5) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: إِِنَّ الْمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَبَهْ قَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَقَتَادَةُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِِذَا قُمْتُمْ إِِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِِلَى الْمَرَافِقِ} (6) فَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، وَدَاخِل الْفَمِ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ، (7) وَالْفِطْرَةَ سُنَّةٌ، وَذِكْرُهُمَا مِنَ الْفِطْرَةِ يَدُل عَلَى مُخَالَفَتِهِمَا لِسَائِرِ الْوُضُوءِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ لِلأَْعْرَابِيِّ: تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ. (8) قَال النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الأَْدِلَّةِ، لأَِنَّ هَذَا الأَْعْرَابِيَّ صَلَّى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا، فَعَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ الصَّلاَةَ الَّتِي تُفْعَل بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَتُشَاهَدُ أَعْمَالُهَا، فَعَلَّمَهُ وَاجِبَاتِهَا وَوَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سُنَنَ الصَّلاَةِ وَالْوُضُوءِ لِئَلاَّ يُكْثِرَ عَلَيْهِ فَلاَ يَضْبِطْهَا، فَلَوْ كَانَتِ الْمَضْمَضَةُ وَاجِبَةً لَعَلَّمَهُ إِِيَّاهَا، فَإِِِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى، لاَ سِيمَا فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُل الَّذِي خَفِيَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ الَّتِي تُشَاهَدُ، فَكَيْفَ الْوُضُوءُ الَّذِي يَخْفَى (9) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْل، وَسُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ، وَبَهْ قَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، لأَِنَّ الْوَاجِبَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ غَسْل الأَْعْضَاءِ الثَّلاَثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَدَاخِل الْفَمِ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا، أَمَّا مَا سِوَى الْوَجْهِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا الْوَجْهُ، لأَِنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ بِهِ الإِِِْنْسَانُ عَادَةً، وَالْفَمُ لاَ يُوَاجِهُ بِهِ بِكُل حَالٍ فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُ.
وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْغُسْل فَلأَِنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ تَطْهِيرُ الْبَدَنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِِِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (10) أَيْ طَهِّرُوا أَبْدَانَكُمْ فَيَجِبُ غَسْل مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ حَرْجٍ، ظَاهِرًا كَانَ أَوْ بَاطِنًا، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ وُجُوبَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ قَوْلُهُ ﷺ: إِِنَّ تَحْتَ كُل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ، (11) وَقَالُوا: فِي الأَْنْفِ شَعَرٌ وَفِي الْفَمِ بَشَرَةٌ (12) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِِِسْحَاقُ وَعَطَاءٌ: إِِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَاجِبَةٌ فِي الطَّهَارَتَيْنِ أَيِ الْغُسْل وَالْوُضُوءُ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ، (13) وَلأَِنَّ كُل مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُل عَلَى وُجُوبِهِمَا، لأَِنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلاً لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ. (14)
كَيْفِيَّةُ الْمَضْمَضَةِ
3 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ بِيُمْنَاهُ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإِِِْنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. . . ثُمَّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (15) ، وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: " أَنَّهُ أَدْخَل يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِِِْنَاءِ فَمَلأََ فَمَهُ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَل ذَلِكَ ثَلاَثًا ".
(16) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ سُنَّةٌ، لِمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ أَنَّهُ اسْتَنْثَرَ بِيَمِينِهِ، فَقَال مُعَاوِيَةُ ﵁: جَهِلْتُ السُّنَّةَ، فَقَال الْحَسَنُ ﵁: كَيْفَ أَجْهَل وَالسُّنَّةُ خَرَجَتْ مِنْ بُيُوتِنَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْيُمْنُ لِلْوَجْهِ، وَالْيَسَارُ لِلْمَقْعَدِ (17) . وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الْمَضْمَضَةُ بِالْيَمِينِ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَسَارِ، لأَِنَّ الْفَمَ مَطْهَرَةٌ، وَالأَْنْفَ مَقْذَرَةٌ، وَالْيَمِينُ لِلأَْطْهَارِ، وَالْيَسَارُ لِلأَْقْذَارِ (18) .
4 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِِنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ الْفَصْل بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَتِمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، أَيْ أَنْ تَتِمَّ الْمَضْمَضَةُ بِثَلاَثِ وَالاِسْتِنْشَاقِ بِثَلاَثِ، لأَِنَّ الَّذِينَ حَكَوْا وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَخَذُوا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاءً جَدِيدًا، وَلأَِنَّهُمَا عُضْوَانِ مُنْفَرِدَانِ فَيُفْرِدُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَاءٍ عَلَى حِدَةٍ كَسَائِرِ الأَْعْضَاءِ (19) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ مُسْتَحَبَّانِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، قَال الأَْثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَل: أَيُّهُمَا أَعْجَبُ إِِلَيْكَ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِغَرْفَةِ وَاحِدَةٍ، أَوْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ؟ قَال: بِغَرْفَةِ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﵄.
قَال الْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِِنْ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، وَالاِسْتِنْشَاقَ بِثَلاَثِ جَازَ، لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ فَصَّل بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، (20) لأَِنَّ الْفَصْل أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْغَسْل.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ، فَقَالُوا: إِِنَّ فِيهَا طَرِيقَيْنِ، الصَّحِيحُ: أَنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ: أَظْهَرُهُمَا: الْفَصْل بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ أَفْضَل. وَالثَّانِي: الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفَضْل (21) .
التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَغَيْرِهَا:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الاِسْتِنْشَاقِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التَّقْدِيمِ (22) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَسْل بَقِيَّةِ الْوَجْهِ، لأَِنَّ الأَْنْفَ وَالْفَمَ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَلَكِنْ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمَا قَبْل الْوَجْهِ، لأَِنَّ كُل مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمَا إِِلاَّ شَيْئًا نَادِرًا.
وَقَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الاِسْتِنْشَاقِ سَوَاءٌ جَمَعَ أَوْ فَصَل بِغَرْفَةٍ أَوْ بِغَرَفَاتٍ، وَفِي هَذَا التَّقْدِيمِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمِّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَوَلَدُهُ إِِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ شَرْطٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلاَ يُحْسَبُ الاِسْتِنْشَاقُ إِِلاَّ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ، لأَِنَّهُمَا عُضْوَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاشْتُرِطَ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ (23) .
6 - أَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَسَائِرِ الأَْعْضَاءِ غَيْرَ الْوَجْهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:
إِِحْدَاهُمَا: يَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ لأَِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ فَوَجَبَ غَسْلُهَا قَبْل غَسْل الْيَدَيْنِ لِلآْيَةِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَجِبُ، بَل لَوْ تَرَكَهَا فِي وُضُوئِهِ وَصَلَّى تَمَضْمَضَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يَكْرِبَ ﵁: أُتِيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِوُضَوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَل كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَل ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، (24) وَلأَِنَّ وُجُوبَهَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِِِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَْعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ لأَِنَّ فِي الآْيَةِ مَا يَدُل عَلَى إِِرَادَةِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهَا (25) .
الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ:
7 - قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ: أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ إِِلَى أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيِ الأَْسْنَانِ وَاللِّثَاتِ (26) .
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا. (27) وَلأَِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِيهِمَا مِنْ بَابِ التَّكْمِيل فِي التَّطْهِيرِ فَكَانَتْ مَسْنُونَةً إِِلاَّ فِي حَال الصَّوْمِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ (28) . وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُبَالِغُ الصَّائِمُ فِي الْمَضْمَضَةِ دُونَ الاِسْتِنْشَاقِ لأَِنَّ الْمُتَمَضْمِضَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّ الْمَاءِ عَنْ وُصُولِهِ إِِلَى جَوْفِهِ، بِطَبَقِ حَلْقِهِ، وَلاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالْخَيْشُومِ (29) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَأَمَّا الصَّائِمُ فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ لِئَلاَّ يَفْسُدَ صَوْمُهُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِِِنْ وَقَعَ وَوَصَل إِِلَى حَلْقِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (30) .
الْمَضْمَضَةُ فِي الصَّوْمِ:
8 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فَدَخَل الْمَاءُ جَوْفَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ إِِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (31) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنْ وَصَل لِحَلْقِهِ أَوْ مَعِدَتِهِ شَيْءٌ يَغْلِبُ سَبْقُهُ إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَثَرِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ أَوْ رُطُوبَةِ سِوَاكٍ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ خَاصَّةً، وَأَمَّا وُصُول أَثَرِ الْمَضْمَضَةِ لِلْحَلْقِ فِي صَوْمِ النَّفَل فَلاَ يَفْسُدُ (32) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ فَثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا عِنْدَ الأَْصْحَابِ: إِِنْ بَالَغَ أَفْطَرَ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَالثَّانِي: يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فَإِِِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً لَمْ يَبْطُل بِلاَ خِلاَفٍ (33) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ أَوِ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلاَ إِِسْرَافٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ وَصَل إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ إِِسْرَافٍ وَلاَ قَصْدٍ، فَأَمَّا إِِنْ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَى الثَّلاَثِ أَوْ بَالَغَ فَقَدْ فَعَل مَكْرُوهًا لأَِنَّهُ يُتَعَرَّضُ بِذَلِكَ بِإِِِيصَال الْمَاءِ إِِلَى حَلْقِهِ، فَإِِِنْ وَصَل إِِلَى حَلْقِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ، وَالثَّانِي: لاَ يُفْطِرُ بِهِ لأَِنَّهُ وَصَل مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَأَشْبَهَ غُبَارَ الدَّقِيقِ وَالْحُكْمُ فِي الْمَضْمَضَةِ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ إِِنْ كَانَتْ لِحَاجَةِ (34) .
الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ
9 - الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ ﵄ إِِنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَْزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِِلاَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ - أَيْ بُل بِالْمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْيُبْسِ - فَأَكَل رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (35)
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَفَائِدَةُ الْمَضْمَضَةِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ مِنْ أَكْل السَّوِيقِ وَإِِِنْ كَانَ لاَ دَسَمَ لَهُ أَنْ تَحْتَبِسَ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأَْسْنَانِ وَنَوَاحِي الْفَمِ فَيَشْغَلُهُ تَتَبُّعُهُ عَنْ أَحْوَال الصَّلاَةِ (36) .
وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ شُرْبِ اللَّبَنِ لَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا، (37) فَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِلَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ فَيَدُل عَلَى اسْتِحْبَابِهَا مِنْ كُل شَيْءٍ دَسِمٍ (38) .
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: تُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ، لأَِنَّهُ ﷺ تَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِمَاءِ، وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا، وَشِيبَ لَهُ بِمَاءِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: ذَكَرَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الأَْطِبَّاءِ مِنْ أَنَّ الإِِِْكْثَارَ مِنْهُ يَضُرُّ بِالأَْسْنَانِ وَاللِّثَةِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخَبَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسِّلاَمُ تَمَضْمَضَ وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا.
وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال الْعُلَمَاءُ: تُسْتَحَبُّ مِنْ غَيْرِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوبِ، لِئَلاَّ يَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعُهَا فِي الصَّلاَةِ (1) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الدسوقي 1 / 97، والمجموع 1 / 351.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 79 ط. بولاق، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 38.
(4) المغني 1 / 120 ط. مكتبة ابن تيمية
(5) المراجع السابق
(6) سورة المائدة / 6.
(7) حديث: " عشر من الفطرة. . . " أخرجه الترمذي (1 / 223) من حديث عائشة - ﵂ -.
(8) حديث: " توضأ كما أمرك الله ". أخرجه الترمذي (2 / 102) من حديث رفاعة بن رافع، وقال: حديث حسن
(9) حاشية الدسوقي 1 / 97، وجواهر الإكليل 1 / 23، والمجموع 1 / 362 - 365، والمغني لابن قدامة 1 / 118
(10) سورة المائدة / 6
(11) حديث: " تحت كل شعر جنابة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 172) من حديث أبي هريرة، ثم ذكر أن في إسناده راويًا ضعيفًا
(12) بدائع الصنائع 1 / 21 ط دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان، ومراقي الفلاح ص 32، والمغني لابن قدامة 1 / 120 ط. الرياض.
(13) حديث: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " أخرجه الدارقطني (1 / 84) من حديث عائشة، وصوب الدارقطني إرساله
(14) المغني لابن قدامة 1 / 118 - 119 ط. الرياض، والمجموع 1 / 362، 363
(15) حديث " عثمان أنه دعا بوضوء ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 266) ، ومسلم (1 / 204 - 205) ، واللفظ لمسلم.
(16) أثر علي: " أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض واستنشق. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 48) .
(17) حديث: " أن الحسن بن علي استنثر بيمينه ". أورده الكاساني في بدائع الصنائع (1 / 21) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه
(18) بدائع الصنائع 1 / 21، وحاشية الدسوقي 1 / 97، والمجموع 1 / 351، والمغني 1 / 120 - 121
(19) بدائع الصنائع 1 / 21، وحاشية الدسوقي مع الدردير 1 / 97.
(20) حديث: أن النبي ﷺ أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق ". أخرجه أبو داود (1 / 96)
(21) المجموع 1 / 358، وروضة الطالبين 1 / 58، والمغني 1 / 120.
(22) بدائع الصنائع 1 / 21، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 102.
(23) المجموع 1 / 362، والقليوبي وعميرة 1 / 53، والقوانين الفقهية ص 30 والمغني 1 / 122.
(24) حديث: " المقدام بن معدي كرب أتى رسول الله ﷺ بوضوء. . . " أخرجه أبو داود (مختصر سنن أبي داود للمنذري 1 / 99 ط. دار المعرفة) انظر سنن أبي داود (1 / 88 ط حمص)
(25) المغني 1 / 122.
(26) مغني المحتاج 1 / 58.
(27) حديث: " إذا توضأت فأبلغ في المضمضة " أورده السيوطي في الجامع الكبير (1 / 51) وعزاه إلى أبي بشر الدولابي، ونقل صاحب مغني المحتاج (1 / 58) عن ابن القطان أنه صححه
(28) بدائع الصنائع 1 / 21، ومغني المحتاج 1 / 58، وحاشية القليوبي 1 / 53، والمجموع 6 / 326 وكشاف القناع 1 / 105
(29) المجموع 1 / 356، ومغني المحتاج 1 / 58.
(30) حاشية الدسوقي 1 / 97، وجواهر الإكليل 1 / 58
(31) الفتاوى الهندية 1 / 202
(32) حاشية الدسوقي 1 / 525
(33) المجموع 6 / 326
(34) المغني 3 / 108
(35) حديث: سويد بن النعمان " أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 312) .
(36) فتح الباري 1 / 377 ط. دار الريان للتراث
(37) حديث: ابن عباس " أن رسول الله ﷺ شرب لبنًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 313) ، ومسلم (1 / 274)
(38) فتح الباري 1 / 374.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 103/ 38