الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . مثل قوله عَزَّ وجَلَّ
المُحَرَّرُ وَالخَالِي مِنَ القَيْدِ، تَقُولُ: أَطْلَقْتُ الأَسِيرَ إِذَا حَرَّرْتَهُ، وَأَصْلُ الإِطْلاَقِ: الإِرْسَالُ وَالتَّخْلِيَةُ، يُقَالُ: أَطْلَقَ الشَّيْءَ يُطْلِقُهُ إِطْلاقًا أَيْ أَرْسَلَهُ، وَالطَّالِقُ: النَّاقَةُ تُرْسَلُ تَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ، وَضِدُّ المُطْلَقِ: المُقَيَّدُ وَالمُعَيَّنُ، وَيَأْتِي الإِطْلاَقُ بِمَعْنَى: الحَلِّ وَالفَكِّ، وَمِنْهُ طَلاَقُ المَرْأَةِ وَهُوَ حَلُّ نِكَاحِهَا، وَمِنْ مَعَاِني المُطْلَقِ أَيْضًا: المَتْرُوكُ والمَبْسُوطُ.
يَذْكُرُ الأُصُولِيُّونَ المُطْلَقَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا: بَابُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عِنْدَ بَيَانِ هَلْ الأَمْرُ لِلتَّكْرَارِ أَوْ لاَ؟ وَهَل هُوَ لِلْفَوْرِ أَوْ لاَ؟ وَيَرِدُ أَيْضًا فِي عُلُومِ القُرْآنِ. وَيَرِدُ اسْتِعْمَالُ مُصْطَلَحِ (المُطْلَقِ) مُضَافًا فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ المِيَاهِ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ النَّفْلِ، وَيُرادُ بِهِ: (مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْءِ بِلاَ قَيْدٍ لاَزِمٍ) كَقَوْلِهِمْ: المَاءُ الْمُطْلَقِ وَالنَّفْلُ المُطْلَقُ وَالجَرْحُ المُطْلَقُ أَيْ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِوَصْفٍ مَا.
طلق
ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
* معجم مقاييس اللغة : (3/ 420)
* مختار الصحاح : (ص: 192)
* لسان العرب : (227/10)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (5/5)
* التقرير والتحبير : (1/ 392). - الأصول من علم الأصول : (44/1)
* مقاييس اللغة : (420/3)
* التعريفات للجرجاني : (ص218)
* روضة الناظر وجنة المناظر : (7/2)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (413/3) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُطْلَقُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الإِِِْطْلاَقِ وَمِنْ مَعَانِيهِ: الإِِِْرْسَال وَالتَّخْلِيَةُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ، يُقَال: أَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ: إِِذَا حَلَلْتَ إِِسَارَهُ وَخَلَّيْتَ عَنْهُ، كَمَا يُقَال أَطْلَقْتُ الْقَوْل: أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلاَ شَرْطٍ، وَأَطْلَقْتُ الْبَيِّنَةَ الشَّهَادَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِتَأْرِيخِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْمُطْلَقُ: مَا دَل عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قُيُودِهَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُقَيَّدُ:
2 - الْمُقَيَّدُ مِنَ الأَْقْوَال مَا فِيهِ صِفَةٌ أَوْ شَرْطٌ أَوِ اسْتِثْنَاءٌ، فَهُوَ نَقِيضٌ لِلْمُطْلَقِ (3) .
الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
3 - إِِذَا وَرَدَ الْخِطَابُ مُطْلَقًا لاَ مُقَيِّدَ لَهُ حُمِل عَلَى إِِطْلاَقِهِ، أَوْ مُقَيَّدًا لاَ مُطْلَقَ لَهُ أُجْرِيَ عَلَى تَقْيِيدِهِ، وَإِِِنْ وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ مُقَيَّدًا وَفِي آخَرَ مُطْلَقًا فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيل:
إِِنِ اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَلاَ يُحْمَل أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ: كَتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ وَإِِِطْلاَقِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
وَإِِِنِ اتَّفَقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ: يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، كَمَا إِِذَا قَال الشَّارِعُ: إِِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً (4) .
وَإِِِنِ اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ فَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّهُ يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وُجُوبًا وَبِنَاءً عَلَى هَذَا: اشْتَرَطُوا فِي إِِجْزَاءِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ: الإِِِْيمَانَ مَعَ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُطْلَقًا خِلْوًا عَنْ قَيْدِ الإِِِْيمَانِ: حَمْلاً لِلْمُطْلَقِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل (5) . فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . (6) قَال الشَّافِعِيُّ: إِِنَّ لِسَانَ الْعَرَبِ وَعُرْفَ خِطَابِهِمْ يَقْتَضِي حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِِذَا كَانَ مِنْ جَنْسِهِ، فَحَمْل عُرْفِ الشَّرْعِ عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ، (7) وَكَمَا فِي الْعَدَالَةِ وَالشُّهُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ، (8) وَقَوْلِهِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، (9) فَحُمِل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، فَيُحْمَل مُطْلَقُ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ عَلَى الْعِتْقِ الْمُقَيَّدِ بِالإِِِْيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل (10) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . (11)
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إِِعْتَاقُ رَقَبَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِذَاتِ مَرْقُوقَةٍ مَمْلُوكَةٍ مِنْ كُل وَجْهٍ وَقَدْ وُجِدَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالإِِِْيمَانِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ وَلاَ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ إِِلاَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِأَخْبَارِ التَّوَاتُرِ، وَلأَِنَّ الإِِِْطْلاَقَ: أَمْرٌ مَقْصُودٌ، لأَِنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ، كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ أَمْرٌ مَقْصُودٌ يُنْبِئُ عَنِ التَّضْيِيقِ، وَعِنْدَ إِِمْكَانِ الْعَمَل بِهِمَا لاَ يَجُوزُ إِِبْطَال أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ، وَلأَِنَّ حَمْل أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ حَمْل مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ عَلَى مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ، لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنَّ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلاَ نَصَّ فِيهِ، هَذَا وَلأَِنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لاَ يُصَارُ إِِلَيْهِ إِِلاَّ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ أَوْ شُبْهَتِهِ حَتَّى صَارَ مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْل الصَّحَابِيِّ، وَهُنَا نَصٌّ يُمْكِنُ الْعَمَل بِهِ وَهُوَ إِِطْلاَقُ الْكِتَابِ، وَلأَِنَّ الْفَرْعَ لَيْسَ نَظِيرَ الأَْصْل، لأَِنَّ قَتْل النَّفْسِ أَعْظَمُ، وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ الإِِِْطْعَامُ وَلاَ يَجُوزُ إِِلْحَاقُهُ بِغَيْرِهِ فِي حَقِّ جِوَازِ الإِِِْطْعَامِ تَغْلِيظًا لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَتَعْظِيمًا لِلْجَرِيمَةِ حَتَّى تَتِمَّ صِيَانَةُ النَّفْسِ، فَكَذَا لاَ يَجُوزُ إِِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ فِي التَّغْلِيظِ، لأَِنَّ قَيْدَ الرَّقَبَةِ بِالإِِِْيمَانِ أَغْلَظُ فَيُنَاسِبُهُ دُونَ غَيْرِهِ، لأَِنَّ جَرِيمَةَ الْقَتْل أَعْظَمُ، وَلأَِنَّ الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِصِفَةِ أَوْ شَرْطٍ، فَتَتَنَاوَل كُل رَقَبَةٍ عَلَى أَيَّةِ صِفَةٍ كَانَتْ، لأَِنَّ مَعْنَى الإِِِْطْلاَقِ التَّعَرُّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ فَتَتَنَاوَل الْكَافِرَةَ وَالْمُؤْمِنَةَ وَالصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ، وَالْبَيْضَاءَ وَالسَّوْدَاءَ، وَالذَّكَرَ وَالأُْنْثَى، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَْوْصَافِالْمُتَضَادَّةِ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
شُرُوطُ الْعَمَل بِالْخَبَرِ الْمُطْلَقِ
4 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ إِِذَا أَخْبَرَ مَقْبُول الرِّوَايَةِ عَنْ نَجَاسَةِ مَاءٍ فَإِِِنْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْمُخْبِرِ فِي مَذْهَبِهِ اعْتُمِدَ خَبَرُهُ وَإِِِنْ أَطْلَقَ، لأَِنَّهُ خَبَرٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ التَّنْجِيسُ (13) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ فِي الْعَدَالَةِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّهُ فَاسِقٌ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ، وَلأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ قَدْ يُفْضِي إِِلَى مُخَاطَرَ كَالْقَذْفِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَزْكِيَةٌ ف (15) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) . إِِطْلاَقُ الشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ:
6 - إِِذَا أَطْلَقَ شُهُودُ الرَّضَاعِ شَهَادَتَهُمْ كَأَنْ قَالُوا: بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ لَمْ يُقْبَل، بَل يَجِبُ ذِكْرُ وَقْتِ الإِِِْرْضَاعِ وَعَدَدِ الرَّضَعَاتِ، كَأَنْ يَقُولاَ: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا ارْتَضَعَ مِنْ هَذِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ خَلَصَ اللَّبَنُ فِيهِنَّ إِِلَى جَوْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ قَبْل الْحَوْلَيْنِ، وَذَلِكَ لاِخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ (15) .
وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ رَضَاعٌ ف 34) .
الْمُطْلَقُ يُحْمَل عَلَى الْغَالِبِ
7 - إِِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُطْلَقٍ حُمِل عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِِِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدٌ غَالِبٌ وَكَانَ هُنَاكَ مَحْمَلاَنِ: أَخَفُّ وَأَثْقَل، حُمِل عَلَى أَخَفِّهِمَا عَمَلاً بِأَقَل مَا يَقْتَضِيهِ الاِسْمُ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُوَرًا مِنْهَا: إِِذَا غَمَسَ الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ فِي الإِِِْنَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غَسْل الْوَجْهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً، وَإِِِنْ نَوَى الاِغْتِرَافَ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلاً، وَإِِِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ صَيْرُورَتُهُ مُسْتَعْمَلاً، لأَِنَّ تَقَدُّمَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ شَمَلَتْهُ فَحُمِل عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي جِوَازِ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ: نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الإِِِْحْرَامِ فَإِِِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ قَصْرًا وَلاَ إِِتْمَامًا لَزِمَهُ الإِِِْتْمَامُ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الصَّلاَةِ الإِِِْتْمَامُ فَيَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِِْطْلاَقِ إِِلَيْهِ، لأَِنَّهُ الْمَعْهُودُ. وَمِنْهَا: إِِذَا تَلَفَّظَ بِمَا يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ يَرْجِعُ إِِلَيْهِ فِي تَعْيِينِ الْمُرَادِ.
كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَبِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَدَفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَال لِلدَّائِنِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَهُ التَّعْيِينُ (16) .
وَمِنْهَا: لَوْ قَال لَزَوْجَتَيْهِ: إِِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً طَلُقَتْ إِِحْدَاهُمَا، وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ إِِحْدَاهُمَا لِلطَّلاَقِ.
وَمِنْهَا: يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُطْلَقًا وَيَصْرِفُهُ بِالتَّعْيِينِ إِِلَى مَا شَاءَ مِنَ النُّسُكَيْنِ أَوْ إِِلَيْهِمَا (17) .
شَرْطُ حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
8 - اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ لاَ يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّدِ إِِلاَّ إِِذَا كَانَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُقَيَّدِ لَصَحَّ وَإِِِلاَّ فَلاَ.
وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ صُوَرًا مِنْهَا: إِِذَا أَقَرَّ الأَْبُ: بِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا ذَهَبَ إِِلَيْهِ الْقَاضِيَانِ: الْحُسَيْنُ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَقَال النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ الأَْصَحُّ الْمُخْتَارُ (18) . الْمُطْلَقُ يُنَزَّل عَلَى أَقَل الْمَرَاتِبِ
9 - لَوْ نَذَرَ صَوْمًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَدٍ بِلَفْظٍ وَلاَ نِيَّةَ يُحْمَل عَلَى يَوْمٍ، لأَِنَّ الصَّوْمَ اسْمُ جَنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيل، وَلاَ صَوْمَ أَقَل مِنْ يَوْمٍ، وَالْمُتَيَقَّنُ يَوْمٌ، فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِِِنْ نَذَرَ أَيَّامًا فَثَلاَثَةٌ لأَِنَّهَا أَقَل مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، أَوْ نَذَرَ صَدَقَةً، فَأَقَل مَا يُتَمَوَّل أَوْ صَلاَةً فَيُجْزِئُ بِرَكْعَتَيْنِ حَمْلاً عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ (1) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) البحر المحيط 3 / 413.
(3) الكليات لأبي البقاء.
(4) البحر المحيط 3 / 416 - 417، والكليات مادة مطلق، الحاوي الكبير 13 / 376. ط. دار الفكر - لبنان.
(5) البحر المحيط 3 / 416، 417 وما بعدها، والحاوي الكبير 13 / 376، مغني المحتاج 3 / 360، وتحفة المحتاج 6 / 190، والشرح الصغير 2 / 643، 649، 211، 213، والمغني 7 / 360
(6) سورة النساء / 92.
(7) سورة الأحزاب / 35
(8) سورة البقرة / 282
(9) سورة الطلاق / 2.
(10) الحاوي الكبير 13 / 375 ط. دار الفكر - بيروت، والبحر المحيط 3 / 420
(11) سورة النساء / 92.
(12) تبيين الحقائق 3 / 6 - 7، والكليات 3 / 360 - 361، ومغني المحتاج 1 / 28، والمنثور للزركشي 3 / 176 وما بعدها، وتحفة المحتاج 1 / 116.
(13) المنثور 3 / 176.
(14) الكفاية في علم الرواية للنفراوي ص 17 - 108
(15) المغني 7 / 559، ومغني المحتاج 3 / 425.
(16) المنثور للزركشي 3 / 176 وما بعدها
(17) المنثور للزركشي 3 / 178 وما بعدها.
(18) المنثور 3 / 180.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 122/ 38