الْمُعَارَضَة الْخَالِصَةُ بِنَفْي أَوْ إِثْبَات

الْمُعَارَضَة الْخَالِصَةُ بِنَفْي أَوْ إِثْبَات


أصول الفقه
مصطلح حنفي يراد به المعارضة بما فيه نفي لما أثبته الأول، أو إثبات لما نفاه، لكن بشيء من التغيير . مثل قولنا في الثيب اليتيمة : إنها صغيرة، فتنكح كالتي لها أب . فيقول المعترض : هي صغيرة؛ فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال، وهذا تغيير للأول؛ لأن التعليل لإثبات الولاية، لا لتعيين الولي إلا أن هذه الجملة تتضمن نفياً للحكم الأول؛ لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائر الولايات بالإجماع؛ لأنها أقرب الولايات بعد ولاية الأبوة .
انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري، 4/61، التلويح على التوضيح للتفتازاني، 2/185.