المُعَارَضَة الْخَالِصَة

المُعَارَضَة الْخَالِصَة


أصول الفقه
أن يذكر المعترض علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل من غير تعرض لإبطال علة المستدل، لكن يتعذر العمل بهما معا . كأن يقول المستدل في مسح الرأس : إنه ركن في الوضوء، فيسن تكراره ثلاثاً، كغسل الوجه . فيقول المعترض : مسح في الوضوء، فوجب أن لا يسن تثليثه كالخف . فالأول علل بالركنية، والثاني بالمسحية . وهو مصطلح حنفي يشمل المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع عند الجمهور . أما وصف الخالصة، فأرادوا به الخلوص من المناقضة، لقرب الشبه بين المعارضة، والمناقضة . والمعارضة الخالصة عند الحنفية تنقسم إلى معارضة في الأصل، وهي ثلاثة أنواع، ومعارضة في الفرع، وهي خمسة أنواع سياتي بيانها في المعجم في مواضعها .
انظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤ /١٦٦، كشف الأسرار للبخاري، 56/4، التقرير والتحبير لابن الأمير الحاج، 281/3.