نوع من المعارضة الخالصة في الفرع عند الحنفية، وهي أن يذكر المعترض علة أخرى في الفرع توجب خلاف ما توجبه علة المستدل . دون التعرض لعلة المستدل : كأن يقول المستدل : مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كالغَسْل . فيقول المعترض : إنه مسح، فلا يسن تثليثه كمسح الخف . وأن يقول المستدل في الوضوء : إنها طهارة حكمية، فتفتقر إلى النية، قياساً على التيمم . فيقول المعترض : طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية، قياساً على إزالة النجاسة .
انظر : كشف الأسرار للبخاري، 61/4، إرشاد الفحول للشوكاني، 166/2.