الْمُعَارَضَةُ بِضِدِّ حُكْمِ الْمُسْتَدِلّ

الْمُعَارَضَةُ بِضِدِّ حُكْمِ الْمُسْتَدِلّ


أصول الفقه
نوع من المعارضة الخالصة في الفرع عند الحنفية، وهي أن يذكر المعترض علة أخرى في الفرع توجب خلاف ما توجبه علة المستدل . دون التعرض لعلة المستدل : كأن يقول المستدل : مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كالغَسْل . فيقول المعترض : إنه مسح، فلا يسن تثليثه كمسح الخف . وأن يقول المستدل في الوضوء : إنها طهارة حكمية، فتفتقر إلى النية، قياساً على التيمم . فيقول المعترض : طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية، قياساً على إزالة النجاسة .
انظر : كشف الأسرار للبخاري، 61/4، إرشاد الفحول للشوكاني، 166/2.