الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنَى لَا يَتَعَدَّى

الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنَى لَا يَتَعَدَّى


أصول الفقه
أَنْ يَذْكُرَ السَّائِلُ عِلَّةً أُخْرَى فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ غير موجودة فِي الْفَرْعِ، وَيُسْنِدَ الْحُكْمَ إلَيْهَا مُعَارِضًا لِلْمُجيبِ فِي عِلَّتِهِ . وهي نوع من أنواع المعارضة في الأصل عند الحنفية، وَهِيَ بَاطِلَةٌ عندهم؛ لجواز أن يكون للحكم علتان . مثل أن يعلل الحنفي بالوزن، فيعترض الشافعي بالثمنية . وهي غير موجودة في بيع الحديد بالحديد مع التفاضل .
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري، 4/64، بديع النظام للساعاتي، 2/640.