الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ

الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ


أصول الفقه
أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه من نص، أو إجماع، أو بإبداء وصف في الفرع غير موجود في الاصل يمنع ثبوت الحكم فيه . مثل قول الحنبلي : تقتل المرتدة لعلة تبديل الدين، فيعترض الحنفي بكونها أنثى، فلا تقتل لنهي الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء . أو لكونها ليست ممن يقوى بردته العدو . فهو لم يعترض على أصل العِلّة، بل بين في الفرع ما يمنع دخوله .
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 323/2، الإحكام للآمدي، 101/4، بيان المختصر للأصفهاني، 226/3.