الْمُعَاوَمَةُ

الْمُعَاوَمَةُ


الفقه
بيعُ السنين؛ أي بيع ما تثمره الشجرة سنتين، أو ثلاثاً، أو أكثر . ومن شواهده قولهم : "ولا يجوز بيع المعاومة، وهو بيع الثمر سنين ".
انظر : المجموع للنووي، 9/257، الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى، ص :197، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :210.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على اكتراء الأرض سنين .
هذا المصطلح مرادف لـ بيع السِّنِين .