الْمُعْتَادَةُ

الْمُعْتَادَةُ


الفقه
المرأة التي سبق لها أن رأت من حين بلوغها دم حيض، وطهر صحيحين . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في مدة حيضها المعتبرة شرعاً .
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/190، حاشية الدسوقي، 1/169، المجموع للنووي، 2/389.