مُعْتَق الْبَعْضِ

مُعْتَق الْبَعْضِ


الفقه
عبد -أو أمة - بعضه حر . ومن شواهده قولهم : "وَفِي عَامَّةِ الْأَشْقَاصِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقُ الْبَعْضِ حُرًّا عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مُعْتَقُ الْبَعْضِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ ".
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/72 و 73، الذخيرة للقرافي، 8/253، أسنى المطالب في شرح روض الطالب للأنصاري، 3/130 .