الْمِعْرَاضُ

الْمِعْرَاضُ


الفقه
عصا غليظة، في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، غير أنها يُحدد طرفها . ومن شواهده قول الزركشي : "وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتلت بعرضها، ولم تجرح لم يبح الصيد، وإن قتلت بحدها أبيح، إلا أن لا تجرح ". وصيد المعراض هو موت الحيوان بفعل صدم الآلة على جسمه لا بالجرح .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/257، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 6/632، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :440.