الْمَعْطَنُ

الْمَعْطَنُ


الفقه
الموضع الَّذِي تُنَحَّى إِلَيْهِ الإبل، فَتَبْرُكُ فِيهِ . ويقال للموضع -أيضاً - عطن، وجمعه أعطان . ومن أمثلته حكم الصلاة في معاطن الإبل . ومن شواهده عَنْ ابْنِ عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ؛ فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ." الترمذي : 346، وحسنه الألباني .
انظر : المجموع للنووي، 3/164، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/367.