الْمُغَارَسَةُ

الْمُغَارَسَةُ


الفقه
دفع الأرض لمن يغرسها على نسبة معينة من ثمار هذا الغرس، أو عوض معلوم . ومن شواهده قول المرداوي : "ظاهر نص الإمام أحمد جواز المساقاة على شجر يغرسه، ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر، أو بجزء من الشجر، والثمر، كالمزارعة؛ وهي المغارسة، والمناصبة ".
انظر : الإنصاف للمرداوي، 14/195، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :443، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/321.