الْمُغَالَطَات

الْمُغَالَطَات


أصول الفقه
نوع من المسائل المشكلة تذكر ضمن كتب القواعد الفقهية، يُمتحَن بها الفقهاء . وسميت بذلك؛ لأنها مظنة الغلط لخفائها، ودقة مأخذها . وتسمى أيضاً الأُغلوطات، والغُلُوطات . وقد ورد النهي عنها من علماء السلف، ورووا فيها حديثاً عن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه نهى عن الأغلوطات . أحمد :23688، مثل أن يقال : جماعة من الخناثى إمامهم أين يقف؟ وهذا محال؛ لأنه لا يصح اقتداء بعضهم ببعض . وقال القاضي الحسين : سألت القفال عن تجديد التيمم، فقال : كدت تغالطني، التجديد لا يتصور في التيمم؛ لأن التيمم إنما يجوز بالطلب، وطلب الماء يبطله، فإذا تيمم ثانياً، فيكون هو الفرض .
انظر : المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، 3/404، الأشباه والنظائر للسبكي، 2/330، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/588، إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني، ص :15.