الْمَغْرُورُ

الْمَغْرُورُ


الفقه
المخدوع في بيع، أو نكاح، أو غير ذلك، بإخفاء عيب، ونحوه . ومن شواهده قول ابن رشد الجد : "الصبرة لا يجوز بيعها جزافاً، إلا مع استوائهما في الجهل بكيلها . فإن علم أحدهما كيلها، وجهل الآخر، كان العالم بكيلها قد غر الآخر، فيكون المغرور منهما الذي لم يعلم بكيلها، بالخيار بين أن يرد أو يجيز ."
انظر : البيان والتحصيل لابن رشد الجد، 8/470ـ 471، التعريفات للجرجاني، ص :223، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :212.