الْمُفْرِدُ

الْمُفْرِدُ


الفقه
من أحرم بنسك الحج دون أن يأتي بعمرة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "الطواف تحية المسجد، فاستحبت البداءة به، كالركعتين في غيره من المساجد، وينوي المتمتع به طواف العمرة، وينوي الـمُفْرِدُ، والقارن الطواف للقدوم ".
انظر : المهذب للشيرازي، 1/368. الكافي لابن قدامة، 1/511، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :446.