مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ


أصول الفقه
إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه المخالف له . وقيل : تَعْلِيق الحكم على أحد وصفي الشَّيْء فَيدل على الْأَخْذ بِخِلَافِهِ . ويسمى دليل الخطاب، وعند الحنفية يسمى دلالة المخصوص بالذكر . وهو حجة عند الجمهور خلافاً للحنفية، ومثاله : ما يفهم من دلالة قوله تعالى : الطلاق :٦ ، على أن البائن غير الحامل لا نفقة لها.
انظر : أصول ابن مفلح، 3/1065، البرهان للجويني، 1/ 166، المحصول لابن العربي، ص :105 ،