الْمَقَاصِدُ الضروريَّة

الْمَقَاصِدُ الضروريَّة


أصول الفقه
هي التي لابد منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس : "حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال ." والتي ثبتت بالاستقراء، والتنصيص في كل ملة، وفي كل زمان، ومكان . ومن أمثلتها مقاصد الأمر بالقيام بالفرائض، والشعائر التعبدية، والأمر بإحياء النفوس، ومنع قتلها، وتعذيبها، والاقتصاص من القتلة، والمحاربين، والمفسدين في الأرض . ومن شواهده قول الآمدي : في أقسام المقصود من شرع الحكم، واختلاف مراتبه في نفسه، وذاته : "وهو لا يخلو إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية، أو لا يكون من قبيل المقاصد الضرورية " وقول الشاطبي : "المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية "
انظر : الموافقات للشاطبي، 2/8، الإحكام للآمدي، 3/273.