الْمُقَلِّد

الْمُقَلِّد


أصول الفقه
يطلق على من ليس بمجتهد، وإن كان فقيهاً عالماً بالفروع، لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق . ومثال ذلك أن جمهورهم عدُّوا أهل التخريج القادرين على قياس ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه من المقلدين، وقالوا : الحكم الذي خرجه ينسب للإمام، لا لمن خرجه . ومن أخذ به مقلد لإمام المذهب . ويقتضيه ما ذكروه في شروط المجتهد من شروط لا تتوافر إلا في ندرة من الفقهاء، وانتقاد بعضهم للسيوطي، والشوكاني، وكل من ادعى الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة
انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/268، التبصرة للشيرازي، ص :447، صفة الفتوى لابن حمدان، ص :71، التحبير للمرداوي، 8/4016، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 4/242، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي، ص :17.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على العامي الصرف . ومن الإطلاق الثاني ما ذكروه في باب التقليد من أن فرض المقلد السؤال عن كل ما يعرض له في عبادته، وأن المقلد لا مذهب له .

التعريف اللغوي :


اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ التَّقْلِيدِ، وَهُوَ تَفْويضُ الأَمْرِ إِلَى غَيْرِه، وَأَصْلُ التَّقْلِيدِ: إِحَاطَةُ القِلادَةِ فِي العُنُقِ، يُقَالُ: قَلَّدَ الدَّابَّةَ يُقَلِّدُهَا تَقْلِيدًا أَيْ أَلْبَسَهَا القِلادَةَ، وَالإِقْلِيدُ: العُنُقُ، وجَمْعُه أَقْلادٌ، وَيُطْلَقُ التَّقْلِيدُ بِمَعْنَى: التَّجْمِيعِ، وَالقَلْدُ: الجَمْعُ، كَقَوْلِ: قَلَدَ الماءَ فِي الحَوْضِ قَلْداً: جَمَعَه فِيهِ، وَالتَّقْلِيدُ أَيْضًا: الفَتْلُ، وَقلَدَ الشَّيْءَ على الشَّيْءِ فَتَلَهُ وَلَواهُ، وَمِنْ مَعانِي التَّقْلِيدِ أَيْضًا: الإِلْزامُ والاحْتِمالُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (المُقَلِّدِ) فِي بَابِ التَّكْلِيفِ، وَبَابِ الإِجْمَاعِ ، وَبابِ القِياسِ ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ فِي الفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ وَفِي كُتُبِ العَقائِدِ فِي بَابِ الإِيمانِ.

جذر الكلمة :


قلد

المراجع :


مختار الصحاح : ص259 - لسان العرب : 276/11 - تاج العروس : 69/9 - المعجم الوسيط : ص754 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 2387/5 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 823/2 - التقليد وأحكامه : ص29 - التقليد وأحكامه : ص29-30 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 824-823/2 - لسان العرب : 276/11 -