الْمُكَافَأَةُ

الْمُكَافَأَةُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
التساوي بين شيئين، والمقابلة في الفعل . فهي في باب الهدية مُقَابَلَةُ الإحْسَانِ بِمِثْلِهِ، أَوْ زِيَادَةٍ . و من شواهده قولهم
انظر : نهاية المطلب للجويني، 16/9 ، المغني لابن قدامة، 8/269 ، آداب النفوس للمحاسبي، ص
تعريفات أخرى :

  • تطلق على التساوي بين الزوجين في الدين، والحسب، والسلامة من العيوب . ومن شواهده قولهم : " الصفات التي تعتبر المكافأة فيها ستة نظمها القصار، فقال : شرط الكفاءة ستة قد حررت .. ينبيك عنها بيت شعر مفرد .. نسب، ودين صنعة حرية .. فقد العيوب، وفي اليسار تردد ."
  • يطلق على ما يُعْطى، أو يُمنَح اعترافًا بخدمة، وفضل، أو بعمل جدير بالتَّقدير. ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : "ما لأحد عندنا يد إلا، وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه الله به يوم القيامة ." الترمذي :3661.

التعريف اللغوي :


المُقَابَلَةُ وَالمُجَازَاةُ سَواءً كَانَتْ بِالخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ، تَقُولُ: كَافَأْتُ فُلَانًا إِذَا قَابَلْتَهُ وَجَازَيْتَهُ بِمِثْلِ صَنِيعِهِ، وَأَصْلُ المُكَافَأَةِ: مُمَاثَلَةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وَالتَّكَافُؤُ: التَّسَاوِي وَالتَّمَاثُلُ، يُقَالُ: كافَأَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ يُكَافِئُهُ مُكَافَأَةً إِذَا مَاثَلَهُ وسَاوَاهُ، وَالكُفْءُ: المُسَاوِي وَالمُمَاثِلُ، وكُلُّ شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى صَارَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ، وَالكَفَاءَةُ: المِثْلِيَّةُ، وَمِنْ مَعَانِي المُكَافَأَةِ أَيْضًا: المُعَادَلَةُ والمُدَافَعَةُ والمُقَارَبَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ المُصْطَلَحُ فِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَدَبِ القَرْضِ، وَكِتَابِ الجِهَادِ، وَغَيْرِهِ. وَيُسْتَعْمَلُ المُصْطَلَحُ بِمَعْنَى:(المُسَاوَاةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي صِفاتٍ مَخْصُوصَةٍ)، وَذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ شُرُوطِ النِّكَاحِ، وَكِتَابِ القِصَاصِ فِي بَابِ شُروطِ القِصَاصِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا بِمَعْنَى: (مَا يُعْطَى أَجْرًا عَلَى عَمَلٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؛ تَشْجِيعًا أَوْ تَقْدِيرًا لِعَامِلِه).

جذر الكلمة :


كفأ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 189/5 - معجم مقاييس اللغة : 189/5 - التعريفات للجرجاني : ص289 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص312 -