البحث

عبارات مقترحة:

الشافي

كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الْمُكَافَأَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

التساوي بين شيئين، والمقابلة في الفعل . فهي في باب الهدية مُقَابَلَةُ الإحْسَانِ بِمِثْلِهِ، أَوْ زِيَادَةٍ . و من شواهده قولهم


انظر : نهاية المطلب للجويني، 16/9 ، المغني لابن قدامة، 8/269 ، آداب النفوس للمحاسبي، ص

تعريفات أخرى

  • تطلق على التساوي بين الزوجين في الدين، والحسب، والسلامة من العيوب . ومن شواهده قولهم : " الصفات التي تعتبر المكافأة فيها ستة نظمها القصار، فقال : شرط الكفاءة ستة قد حررت .. ينبيك عنها بيت شعر مفرد .. نسب، ودين صنعة حرية .. فقد العيوب، وفي اليسار تردد ."
  • يطلق على ما يُعْطى، أو يُمنَح اعترافًا بخدمة، وفضل، أو بعمل جدير بالتَّقدير. ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : "ما لأحد عندنا يد إلا، وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه الله به يوم القيامة ." الترمذي :3661.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُقَابَلَةُ وَالمُجَازَاةُ سَواءً كَانَتْ بِالخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ، تَقُولُ: كَافَأْتُ فُلَانًا إِذَا قَابَلْتَهُ وَجَازَيْتَهُ بِمِثْلِ صَنِيعِهِ، وَأَصْلُ المُكَافَأَةِ: مُمَاثَلَةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وَالتَّكَافُؤُ: التَّسَاوِي وَالتَّمَاثُلُ، يُقَالُ: كافَأَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ يُكَافِئُهُ مُكَافَأَةً إِذَا مَاثَلَهُ وسَاوَاهُ، وَالكُفْءُ: المُسَاوِي وَالمُمَاثِلُ، وكُلُّ شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى صَارَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ، وَالكَفَاءَةُ: المِثْلِيَّةُ، وَمِنْ مَعَانِي المُكَافَأَةِ أَيْضًا: المُعَادَلَةُ والمُدَافَعَةُ والمُقَارَبَةُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ المُصْطَلَحُ فِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَدَبِ القَرْضِ، وَكِتَابِ الجِهَادِ، وَغَيْرِهِ. وَيُسْتَعْمَلُ المُصْطَلَحُ بِمَعْنَى:(المُسَاوَاةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي صِفاتٍ مَخْصُوصَةٍ)، وَذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ شُرُوطِ النِّكَاحِ، وَكِتَابِ القِصَاصِ فِي بَابِ شُروطِ القِصَاصِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا بِمَعْنَى: (مَا يُعْطَى أَجْرًا عَلَى عَمَلٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؛ تَشْجِيعًا أَوْ تَقْدِيرًا لِعَامِلِه).

جذر الكلمة

كفأ

التعريف

التساوي بين شيئين، والمقابلة في الفعل.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 189/5 - معجم مقاييس اللغة : 189/5 - التعريفات للجرجاني : ص289 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص312 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُكَافَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ كَافَأَ، يُقَال: كَافَأَهُ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً: جَازَاهُ، وَكَافَأَ فُلاَنًا: مَاثَلَهُ، وَكُل شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى صَارَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ (1) ، وَالْمُكَافَأَةُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ هَذَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (2) ، أَيْ تَتَسَاوَى فِي الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعِوَضُ:
2 - الْعِوَضُ: الْبَدَل، وَعَوَّضْتُهُ: إِذَا أَعْطَيْتَهُ بَدَل مَا ذَهَبَ مِنْهُ، وَمِنْ إِطْلاَقَاتِ الْعِوَضِ: ثَوَابُ الآْخِرَةِ، وَالثَّوَابُ يَقَعُ عَلَى جِهَةِ الْمُكَافَأَةِ. وَالْعِوَضُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُبْذَل فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ (4) ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمُكَافَأَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَافَأَةِ:
الْمُكَافَأَةُ عَلَى الْهَدِيَّةِ
3 - ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (5) ، وَمَعْنَى يُثِيبُ عَلَيْهَا أَيْ يُكَافِئُ عَلَيْهَا.
وَقَدْ عَنْوَنَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ: (الْمُكَافَأَةُ فِي الْهِبَةِ) .
وَاسْتَدَل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الثَّوَابِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ، إِذَا أَطْلَقَ الْوَاهِبُ وَكَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِثْلُهُ الثَّوَابَ كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ، بِخِلاَفِ مَا يَهَبُهُ الأَْعْلَى لِلأَْدْنَى، وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ مُوَاظَبَتُهُ ﷺ (6) .
وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِي أَهْدَى قَصَدَ أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُهْدِيَ، فَلاَ أَقَل أَنْ يُعَوَّضَ بِنَظِيرِ هَدِيَّتِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَتْ وَكَانَتْ بَيْعًا، أَوْ مَجْهُولٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (7) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ) .
وَمِمَّا يَدُل عَلَى الْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ قَوْل الرَّسُول ﷺ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. (8)

الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (9) .
وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (10) . إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف 13) .

الْمُكَافَأَةُ فِي النِّكَاحِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهِيَ مُسَاوَاةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الأُْمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ.
وَتُعْتَبَرُ الْمُكَافَأَةُ فِي جَانِبِ الرِّجَال لِلنِّسَاءِ وَلاَ تُعْتَبَرُ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ لِلرِّجَال.
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمُكَافَأَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (11) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (12) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 3) .

الْمُكَافَأَةُ بِالطَّلاَقِ
6 - قَال النَّوَوِيُّ ﵀: فِي مَسَائِل تَجْرِي فِي مُخَاصَمَةِ الزَّوْجَيْنِ وَمُشَاتَمَتِهِمَا، وَأَغْلَبُ مَا تَقَعُ إِذَا وَاجَهَتْ زَوْجَهَا بِمَكْرُوهٍ، فَيَقُول عَلَى سَبِيل الْمُكَافَأَةِ: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، يُرِيدُ أَنْ يَغِيظَهَا بِالطَّلاَقِ كَمَا غَاظَتْهُ بِالْمُشَاتَمَةِ أَوْ بِالشَّتْمِ، فَكَأَنَّهُ يَقُول: تَزْعُمِينَ أَنِّي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا قَالَتْ لَهُ: يَا سَفِيهٌ فَقَال: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، نُظِرَ إِنْ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ كَمَا ذَكَرْنَا طَلُقَتْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ وَلَمْ يَقْصِدِ الْمُكَافَأَةَ وَلاَ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ فَهُوَ لِلتَّعْلِيقِ، فَإِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِالْمُكَافَأَةِ فَيُرَاعِي الْوَضْعَ أَوِ الْعُرْفَ.
وَأَنَّهُ لَوْ قَال لَهَا فِي الْخُصُومَةِ: إِيشِ تَكُونِينَ أَنْتِ، فَقَالَتْ وَإِيشِ تَكُونُ أَنْتَ، فَقَال: إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْكِ بِسَبِيل فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ لأَِنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهُوَ مِنْهَا بِسَبِيل، وَإِنْ قَصَدَ الْمُغَايَظَةَ وَالْمُكَافَأَةَ طَلُقَتْ، وَالْمَقْصُودُ إِيقَاعُ الْفُرْقَةِ وَقَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حُمِل عَلَى الْمُكَافَأَةِ فَيَقَعُ الطَّلاَقُ فِي الْحَال (13) .

مُكَافَأَةُ الْعَامِل
7 - قَال الدُّسُوقِيُّ: يُرَخَّصُ لِعَامِل الْقِرَاضِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ، أَيْ كَمَا يَأْتِي غَيْرُهُ بِطَعَامٍ يَشْتَرِكُونَ فِي أَكْلِهِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّفَضُّل عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى غَيْرِهِ زِيَادَةً لَهَا بَالٌ، وَإِلاَّ بِأَنْ قَصَدَ التَّفَضُّل فَلْيَتَحَلَّلْهُ، أَيْ يَتَحَلَّل رَبَّ الْمَال، بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةَ، فَإِنْ أَبَى مِنْ مُسَامَحَتِهِ فَلْيُكَافِئْهُ، أَيْ يُعَوِّضْهُ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ أَيْ فِيمَا زَادَهُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى غَيْرِهِ (14) .

الْمُكَافَأَةُ فِي الْمُبَارَزَةِ
8 - أَوْضَحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْجِهَادِ حُكْمَ الْمُبَارَزَةِ وَأَنَّ الْمُكَافَأَةَ فِي الْمُبَارَزَةِ هِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ أَوِ الاِسْتِحْبَابِ أَوِ الْكَرَاهَةِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 5) .

الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ
9 - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُ الْمُحَلَّل مُكَافِئًا لِفَرَسَيِ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ بَعِيرُهُ مُكَافِئًا لِبَعِيرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا: مِثْل أَنْ يَكُونَ فَرَسَاهُمَا جَوَادَيْنِ وَفَرَسُهُ بَطِيئًا فَهُوَ قِمَارٌ (15) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (16) ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدِمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 6) .
__________
(1) اللسان، والمصباح المنير، والفروق اللغوية، والتعريفات للجرجاني، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 5 / 210، ومختار الصحاح.
(2) حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ". . أخرجه أبو داود (3 / 183) من حديث عبد الله بن عمرو، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (12 / 261) .
(3) بداية المجتهد 2 / 433، ومغني المحتاج 4 / 16.
(4) اللسان، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والفروق اللغوية ص 196، والمطلع على أبواب المقنع ص 216.
(5) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 210) .
(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5 / 210، والمنتقى للباجي 6 / 111 - 112، وبداية المجتهد 2 / 361 ط. مكتبة الكليات الأزهرية.
(7) مغني المحتاج 2 / 404، والمحلي على المنهاج 3 / 114، وابن عابدين 4 / 519، وكشاف القناع 4 / 300، وفتح الباري 5 / 210.
(8) حديث: " من صنع إليكم معروفًا. . " أخرجه أبو داود (2 / 310) والحاكم (1 / 412) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(9) حاشية الدسوقي 4 / 241، ومغني المحتاج 4 / 14، والمغني لابن قدامة 7 / 663.
(10) بدائع الصنائع 7 / 236، والدر المختار 5 / 43، 3 / 344.
(11) بدائع الصنائع 2 / 317، وتبيين الحقائق 2 / 182، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 310، وجواهر الإكليل 1 / 288، والقليوبي وعميرة 3 / 233، ومغني المحتاج 3 / 165، ونهاية المحتاج 6 / 253.
(12) بدائع الصنائع 2 / 317.
(13) روضة الطالبين 8 / 185، 186.
(14) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 539.
(15) رد المحتار على الدر المختار 5 / 258، وشرح الزرقاني 3 / 152، ومغني المحتاج 4 / 314، والمغني لابن قدامة 8 / 651 - 652، ونيل الأوطار 8 / 241 - 248.
(16) حديث: " من أدخل فرسًا بين فرسين. . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما في التلخيص لابن حجر (4 / 203) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 364/ 38