الْمَكْتُوب

الْمَكْتُوب


الفقه
مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، وَيُذَمُّ تَارِكُهُ، عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ . ومن شواهده قولهم : " والحتم : عبارة عن الفرض؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد تأكيده، فيقول القائل عند تأكيد المأمور به : حتمت عليك كذا . والمكتوب، واللازم عبارة عن الفرض أيضًا ."
انظر : العدة لأبي يعلى، 1/162 ، البحر المحيط للزركشي، 1/240 ، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/26 .
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الهبة، والقراءة، والسنة، والعطاء، وما بلغ عدده الزكاة من الأنعام .